[ ص: 149 ] القاعدة الثانية : اختلفت عبارات الأصحاب في 
تفسير القياس ، والأقرب إلى كلام  
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي     - رحمه الله - أن 
القياس نوعان جلي وغيره ، وأما الجلي ، فهو الذي يعرف به موافقة الفرع للأصل بحيث ينتفي احتمال مفارقتهما ، أو يبعد ، وذلك كظهور التحاق الضرب بالتأفيف في قوله تعالى : ( 
فلا تقل لهما أف   ) وما فوق الذرة بالذرة في قوله تعالى : ( 
فمن يعمل مثقال ذرة   ) الآية ، و [ ما فوق ] النقير بالنقير في قوله تعالى : ( 
ولا يظلمون نقيرا   ) ونظائره ، فإن فروع هذه الأحكام أولى من الأصول ، وبعض الأصحاب لا يسمي هذا قياسا ، ويقول : هذه الإلحاقات مفهومة من النص ، ويقرب من هذا إلحاق العمياء بالعوراء في حديث النهي عن التضحية بالعوراء وسائر الميتات بالفأرة ، وغير السمن بالسمن في حديث ( 
nindex.php?page=hadith&LINKID=10350811الفأرة تقع بالسمن إن كان مائعا فأريقوه ، وإن كان جامدا فألقوها وما حولها   ) والغائط بالبول في قوله - صلى الله عليه وسلم - : " 
nindex.php?page=hadith&LINKID=10350812لا يبولن أحدكم في الماء الدائم   " ومن الجلي ما ورد النص فيه على العلة كحديث " 
nindex.php?page=hadith&LINKID=10350813إنما نهيتكم من أجل الدافة   " وكذا قوله تعالى : ( 
وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض   ) وأما غير الجلي فما لا يزيل احتمال المفارقة ولا يبعده كل البعد ، فمنه ما العلة فيه مستنبطة ، كقياس الأرز على البر بعلة الطعم ، وقال  
 nindex.php?page=showalam&ids=12847ابن القاص     : هو من الجلي ، والصحيح الأول ، ومنه قياس الشبه ، وهو أن يشبه الحادثة أصلين إما في الأوصاف بأن يشارك كل واحد من الأصلين في بعض المعاني والأوصاف الموجودة فيه ، وإما في الأحكام كالعبد يشارك الحر في بعض الأحكام والمال في بعضها ، فيلحق بما المشاركة فيه أكثر ، وربما سمي قياس الشبه خفيا والذي قبله غير الجلي واضحا ، وربما خص الجلي ببعض الأول ، وهو ما كان الفرع فيه أولى بحكم الأصل . 
قلت : واختلف أصحابنا في صحة 
قياس الشبه ، وأنه هل هو حجة ، والله أعلم .