صفحة جزء
الثانية عشرة : مسح الرقبة . وهل هو سنة ، أم أدب ؟ فيه وجهان . والسنة والأدب يشتركان في أصل الاستحباب ، لكن السنة يتأكد شأنها ، والأدب دون ذلك . ثم الأكثرون ، على أنه يمسح بباقي بلل الرأس ، أو الأذن ، وقيل : بماء جديد .

قلت : وذهب كثيرون من أصحابنا ، إلى أنها لا تمسح ، لأنه لم يثبت فيها شيء أصلا ، ولهذا لم يذكره الشافعي ومتقدمو الأصحاب . وهذا هو الصواب . والله أعلم .

الثالثة عشرة : تخليل أصابع الرجلين بخنصر يده اليسرى من أسفل الرجل ، مبتدئا بخنصر الرجل اليمنى ، خاتما بخنصر اليسرى . وقيل : يخلل ما بين كل أصبعين من أصابع رجليه بأصبع من أصابع يده ، ولم يذكر الجمهور تخليل أصابع [ ص: 62 ] اليدين ، واستحبه القاضي ابن كج من أصحابنا ، وورد فيه حديث . قال الترمذي : إنه حسن . فعلى هذا تخليلها بالتشبيك بينها .

ولو كانت أصابع رجليه ملتفة لا يصل الماء ما بينهما إلا بالتخليل ، وجب الإيصال . وإن كانت ملتحمة ، لم يجب فتقها ، ولا يستحب .

قلت : بل لا يجوز . والله أعلم .

الرابعة عشرة : الدعوات على أعضاء الوضوء ، فيقول عند الوجه : اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه . وعند اليد اليمنى : اللهم أعطني كتابي بيميني ، وحاسبني حسابا يسيرا . وعند اليسرى : اللهم لا تعطني كتابي بشمالي ، ولا من وراء ظهري . وعند الرأس : اللهم حرم شعري وبشري على النار . وعند الأذنين : اللهم اجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه . وعند الرجلين : اللهم ثبت قدمي على الصراط يوم تزل الأقدام .

قلت : هذا الدعاء ، لا أصل له ، ولم يذكره الشافعي ، والجمهور . والله أعلم .

الخامسة عشرة : ترك الاستعانة ، وهل تكره الاستعانة ؟ وجهان .

قلت : الوجهان فيما إذا استعان بمن يصب عليه الماء ، وأصحهما : لا يكره .

أما إذا استعان بمن يغسل له الأعضاء ، فمكروه قطعا . وإن استعان به في إحضار الماء ; فلا بأس به ، ولا يقال : إنه خلاف الأولى ، وحيث كان له عذر ، فلا بأس بالاستعانة مطلقا . والله أعلم .

[ ص: 63 ] السادسة عشرة : الأصح أنه يستحب ترك التنشيف . والثاني : لا يستحب ، ولا يكره . والثالث : يكره التنشيف ، ويستحب تركه . والرابع : يكره في الصيف دون الشتاء . والخامس : يستحب .

السابعة عشرة : أن لا ينفض يده والنفض : مكروه .

قلت : في النفض أوجه . الأرجح : أنه مباح ، تركه وفعله سواء . والثاني : مكروه . والثالث : تركه أولى . والله أعلم .

الثامنة عشرة : في مندوبات أخر ، منها : أن يقول بعد التسمية : الحمد لله الذي جعل الماء طهورا ، وأن يستصحب النية في جميع الأفعال ، وأن يجمع في النية بين القلب واللسان ، وأن يتعهد الموقين بالسبابتين ، ويحرك الخاتم ، ويتعهد ما يحتاج إلى الاحتياط ، ويبدأ في الوجه بأعلاه ، وفي الرأس بمقدمه ، وفي اليد والرجل بأطراف الأصابع ، إن صبه على نفسه . وإن صب عليه غيره ، بدأ بالمرفق والكعب . وأن لا ينقص ماء الوضوء عن مد ، وأن لا يسرف ، ولا يزيد على ثلاث مرات ، ولا يتكلم في أثناء الوضوء ، ولا يلطم وجهه بالماء ، ولا يتوضأ في موضع يرجع إليه رشاش الماء ، وأن يمر يده على الأعضاء ، وأن يقول بعد الفراغ : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، اللهم اجعلني من التوابين ، واجعلني من المتطهرين سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أستغفرك وأتوب إليك . واعلم أن معظم هذه السنن يجيء مثلها في الغسل ، وفي التسمية وجه : أنها لا تستحب في الغسل .

التالي السابق


الخدمات العلمية