[ ص: 65 ] باب  
الاستنجاء  
الاستنجاء  واجب . ولقضاء الحاجة آداب . منها : أن  
يستر عورته عن العيون  بشجرة ، أو بقية جدار ، ونحوهما ، فإن كان في بناء يمكن تسقيفه ، كفى ، ولو جلس في وسط عرصة دار واسعة ، أو بستان ، فليستر بقدر مؤخرة الرحل ، وليكن بينه وبينها ثلاثة أذرع فما دونها . ولو أناخ راحلته وتستر بها ، أو جلس في وهدة ، أو نهر ، أو أرخى ذيله ، حصل الغرض . ومنها :  
أن لا يستقبل الشمس ، ولا القمر بفرجه ، لا في الصحراء ولا في البنيان     . وهو نهي تنزيه .  
قال جماعة : ويجتنب الاستدبار أيضا . والجمهور : اقتصروا على النهي عن الاستقبال . ومنها : إن كان في بناء ، أو بين يديه ساتر ، فالأدب أن لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها . فإن كان في صحراء ولم يستتر بشيء ، حرم استقبالها واستدبارها ، ولا يحرم ذلك في البناء . ومنها :  
أن لا يتخلى في متحدث الناس  ،  
وأن لا يبول في الماء الراكد  الكثير ، والنهي عن القليل أشد ، وفي الليل أشد .  
وأن لا يبول في ثقب  ،  
وأن لا يجلس تحت شجرة مثمرة  لغائط ، ولا بول ،  
ولا يبول في مهب ريح     .  
وأن يعتمد في جلوسه على رجله اليسرى  ،  
وأن يعد أحجار الاستنجاء عنده قبل جلوسه  ،  
وأن لا يستنجي بالماء ، موضع قضاء الحاجة ; بل ينتقل عنه     . فإن كان يستنجي بالحجر ، لم ينتقل .  
قلت : هذا في غير الأخلية المتخذة لذلك . أما الأخلية ، فلا ينتقل منها للمشقة ، ولأنه لا يناله رشاش . والله أعلم .   
[ ص: 66 ] وأن لا يستصحب ما فيه شيء من القرآن ، أو ذكر الله سبحانه وتعالى ، أو رسوله - صلى الله عليه وسلم     - ، كخاتم ودرهم ونحوهما ، ولا يختص هذا الأدب بالبنيان ، بل يعم الصحراء على الصحيح . فلو غفل عن  
نزع الخاتم  حتى اشتغل بقضاء الحاجة ، ضم كفه عليه .  
وأن يقدم في الدخول رجله اليسرى ، وفي الخروج اليمنى  ، وسواء في هذا الأدب ، الصحراء والبنيان على الصحيح ، فيقدم اليسرى إذا بلغ مقعده في الصحراء ، ويقدم اليمنى في انصرافه ، وقيل : يختص بالبنيان .  
وأن يستبرئ بتنحنح  ،  
ونتر ذكره عند انقطاع البول  ، ويكره حشو الإحليل بقطن ونحوه .  
قلت : يكره  
استقبال  بيت المقدس   ، واستدباره  ، ببول أو غائط ، ولا يحرم ، ولا يكره الجماع مستقبل القبلة ، ولا مستدبرها ، لا في بناء ولا في صحراء عندنا . واستصحاب ما عليه ذكر الله تعالى على الخلاء مكروه ، لا حرام . والسنة أن  
يقول عند دخول الخلاء     : (  
nindex.php?page=hadith&LINKID=10350656باسم الله ، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث     ) . ويقول إذا خرج : (  
nindex.php?page=hadith&LINKID=10350657غفرانك ، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني     ) . وسواء في هذا البنيان والصحراء ،  
ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض  ، ويسبله عليه إذا قام قبل انتصابه . ويكره أن يذكر الله تعالى ، أو يتكلم بشيء قبل خروجه ، إلا لضرورة .  
فإن عطس حمد الله تعالى بقلبه  ، ولا يحرك لسانه ، وكذا يفعل في حال الجماع ، والسنة أن  
يبعد عن الناس  ، وأن  
يبول في مكان لين لا يرتد عليه فيه بوله     . ويكره في قارعة الطريق ، وعند القبور ،  
ويحرم البول على القبر     . وفي المسجد فهو حرام على الأصح . ويستحب  
أن لا يدخل الخلاء حافيا . ولا مكشوف الرأس  ، وأن لا ينظر إلى ما يخرج منه ، ولا إلى فرجه ، ولا إلى السماء ، ولا يعبث بيده ، ولا يكره  
البول في الإناء  ،  
ويكره قائما بلا عذر  ، ويكره  
إطالة القعود على الخلاء     .   
[ ص: 67 ]