فصل 
لا فرق بين ما تنبته الأرض المملوكة والمستأجرة في وجوب العشر ، فيجب 
على مستأجر الأرض العشر مع الأجرة ، وكذا 
يجب عليه العشر والخراج في الأرض الخراجية   . قال أصحابنا : وتكون الأرض خراجية في صورتين : 
إحداهما : أن يفتح الإمام بلدة قهرا ويقسمها بين الغانمين ، ثم يعوضهم عنها ، ثم يقفها على المسلمين ويضرب عليها خراجا ، كما فعل  
عمر     - رضي الله عنه - بسواد 
العراق  ، على ما هو الصحيح فيه . 
الثانية : أن يفتح بلدة صلحا ، على أن تكون الأرض للمسلمين ، ويسكنها الكفار بخراج معلوم ، فالأرض تكون فيئا للمسلمين ، والخراج عليها أجرة لا تسقط بإسلامهم ، وهكذا إذا انجلى الكفار عن بلدة وقلنا : إن الأرض تصير وقفا على مصالح المسلمين ، يضرب عليها خراجا يؤديه من يسكنها مسلما كان أو ذميا . 
فأما إذا فتحت صلحا ولم يشرط كون الأرض للمسلمين ، ولكن سكنوا فيها بخراج ، فهذا يسقط بالإسلام ، فإنه جزية ، وأما البلاد التي فتحت قهرا وقسمت بين الغانمين ، وبقيت في أيديهم ، وكذا التي أسلم أهلها عليها ، والأرض التي أحياها المسلمون - فكلها عشرية ، وأخذ الخراج منها ظلم .  
[ ص: 235 ] فرع 
النواحي التي يؤخذ منها الخراج ، ولا يعرف كيف كان حالها في الأصل ، حكى الشيخ  
أبو حامد  عن نص  
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  رحمة الله عليه أنه يستدام الأخذ منها ، فإنه يجوز أن يكون الذي فتحها صنع بها كما صنع عمر - رضي الله عنه - بسواد 
العراق  ، والظاهر أن ما جرى لطول الدهر ، جرى بحق . فإن قيل : هل يثبت فيها حكم أرض السواد من امتناع البيع والرهن ؟ قيل : يجوز أن يقال : الظاهر في الأخذ كونه حقا ، وفي الأيدي الملك ، فلا نترك واحدا من الظاهرين ، إلا بيقين . 
فرع 
الخراج المأخوذ ظلما لا يقوم مقام العشر ، فإن أخذه السلطان على أن يكون بدلا عن العشر فهو كأخذ القيمة بالاجتهاد ، وفي سقوط الفرض به وجهان ، أحدهما وبه قطع في " التتمة " : السقوط ، فإن لم يبلغ قدر العشر أخرج الباقي ، وذكر في النهاية أن بعض المصنفين حكى قريبا من هذا عن  
أبي زيد  واستبعده . 
قلت : الصحيح : السقوط ، وهو نصه في الأم ، وبه قطع جماهير الأصحاب كالشيخ  
أبي حامد  ،  
والمحاملي  ،  
والماوردي  ،  
والقاضي أبي الطيب  ، ومن المتقدمين  
 nindex.php?page=showalam&ids=12535ابن أبي هريرة  ، ومنعه  
أبو إسحاق  ، والله أعلم .  
[ ص: 236 ] فصل 
ثمار البستان وغلة القرية الموقوفين على المساجد ، أو الرباطات ، أو القناطر ، أو الفقراء ، أو المساكين ، لا زكاة فيها ؛ إذ ليس لها مالك معين ، هذا هو المذهب الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور ، ونقل  
ابن المنذر  عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي     - رحمه الله تعالى - وجوب الزكاة فيها . فأما الموقوف على جماعة معينين ، فتقدم بيانه في باب الخلطة .