صفحة جزء
فصل

لا يضم زرع عام إلى زرع عام آخر في إكمال النصاب واختلاف أوقات الزراعة ، لضرورة التدريج ، كالذي يبتدئ الزراعة ، ويستمر فيها شهرا أو شهرين لا يقدح ، بل يعد زرعا واحدا ، ويضم قطعا . ثم الشيء قد يزرع في السنة مرارا ، كالذرة تزرع في الخريف والربيع والصيف ، ففي ضم بعضها إلى بعض عشرة أقوال ، أكثرها منصوصة . وأرجحها عند الأكثرين : إن وقع الحصادان في سنة واحدة ، ضم ، وإلا فلا . الثاني : إن وقع الزرعان في سنة ، ضم ، وإلا فلا ، ولا يؤثر اختلاف الحصاد واتفاقه . والثالث : إن وقع الزرعان والحصادان في سنة ، ضم ، وإلا فلا . واجتماعهما في سنة : أن يكون بين زرع الأول وحصد الثاني ، أقل من اثني عشر شهرا عربية . كذا قاله صاحب النهاية والتهذيب .

والرابع : إن وقع الزرعان والحصادان ، أو زرع الثاني وحصد الأول في سنة ، ضم ، وهذا بعيد عند الأصحاب . والخامس : الاعتبار بجميع السنة أحد الطرفين ؛ إما الزرعين وإما الحصادين . والسادس : إن وقع الحصادان في فصل واحد ، ضم ، وإلا فلا .

والسابع : إن وقع الزرعان في فصل ، ضم ، وإلا فلا . والثامن : إن وقع الزرعان والحصادان في فصل واحد ، ضم ، وإلا فلا ، والمراد بالفصل : أربعة أشهر . والتاسع أن المزروع بعد حصد الأول لا يضم كحملي الشجرة . والعاشر خرجه أبو إسحاق أن ما يعد زرع سنة يضم ، [ ص: 243 ] ولا أثر لاختلاف الزرع والحصاد . قال : ولا أعني بالسنة اثني عشر شهرا ؛ فإن الزرع لا يبقى هذه المدة ، وإنما أعني بها ستة أشهر إلى ثمانية . هذا كله إذا كان زرع الثاني بعد حصد الأول ، فلو كان زرع الثاني بعد اشتداد حب الأول فطريقان . أصحهما أنه على هذا الخلاف ، والثاني : القطع بالضم لاجتماعهما في الحصول في الأرض .

ولو وقع الزرعان معا أو على التواصل المعتاد ، ثم أدرك أحدهما والثاني بقل لم ينعقد حبه ، فطريقان أصحهما : القطع بالضم ، والثاني : على الخلاف ؛ لاختلافهما في وقت الوجوب ، بخلاف ما لو تأخر بدو الصلاح في بعض الثمار ، فإنه يضم إلى ما بدا فيه الصلاح قطعا ؛ لأن الثمرة الحاصلة هي متعلق الزكاة بعينها ، والمنتظر فيها صفة الثمرة ، وهنا متعلق الزكاة الحب ، ولم يخلق بعد ، والموجود حشيش محض .

فرع

قال الشافعي - رضي الله عنه - : الذرة تزرع مرة فتخرج فتحصد ، ثم تستخلف في بعض المواضع ، فتحصد أخرى ، فهو زرع واحد وإن تأخرت حصدته الأخرى . واختلف أصحابنا في مراده على ثلاثة أوجه ، أحدها : مراده إذا سنبلت واشتدت ، فانتثر بعض حباتها بنفسها ، أو بنقر العصافير ، أو بهبوب الرياح ، فنبتت الحبات المنتثرة في تلك السنة مرة أخرى وأدركت ، والثاني : مراده إذا نبتت والتقت ، وعلا بعض طاقاتها فغطى البعض ، وبقي المغطى مخضرا تحت العالي ، فإذا حصد العالي أثرت الشمس في المخضر ، فأدرك ، والثالث : مراده الذرة الهندية ، تحصد سنابلها ، وتبقى سوقها ، فتخرج سنابل أخر . ثم اختلفوا في الصور الثلاث بحسب اختلافهم في المراد بالنص ، واتفق الجمهور على أن ما نص عليه ، [ ص: 244 ] قطع منه بالضم ، وليس تفريعا على بعض الأقوال السابقة في الفرع الماضي . فذكروا في الصورة الأولى طريقين أحدهما : القطع بالضم ، والثاني أنه على الأقوال في الزرعين المختلفين في الوقت ، ومقتضى كلام الغزالي والبغوي ، ترجيح هذا . وفي الصورة الثانية أيضا طريقان . أصحهما : القطع بالضم ، والثاني : على الخلاف . وفي الثالث : طرق . أصحها : القطع بالضم ، والثاني : القطع بعدم الضم ، والثالث : على الخلاف .

التالي السابق


الخدمات العلمية