صفحة جزء
فصل

وسم النعم جائز في الجملة ، ووسم نعم الزكاة والفيء ، لتتميز ، وليردها من وجدها ضالة ، وليعرف المتصدق ولا يمتلكها ، لأنه يكره أن يتصدق بشيء ، ثم يشتريه ، هكذا قاله الشافعي - رحمه الله - .

وليكن الوسم على موضع صلب ظاهر ، لا يكثر الشعر عليه . والأولى في الغنم : الآذان . وفي الإبل والبقر : الأفخاذ . ويكره الوسم على الوجه .

قلت : هكذا قال صاحب " العدة " وغيره : أنه مكروه .

وقال صاحب " التهذيب " : لا يجوز ، وهو الأقوى . وقد صح في " صحيح مسلم " لعن فاعله ، وهو دال على التحريم . والله أعلم .

[ ص: 337 ] ويكون ميسم الغنم ، ألطف من ميسم البقر ، وميسم البقر ، ألطف من ميسم الإبل . وتميز نعم الزكاة من نعم الفيء ، فيكتب على الجزية : جزية ، أو صغار .

وعلى الزكاة : زكاة ، أو صدقة ، أو لله تعالى . ونص الشافعي - رحمه الله - على سمة " لله تعالى " .

فرع

ويجوز خصاء ما يؤكل لحمه في صغره لطيب لحمه ، ولا يجوز في كبره ، وخصاء ما لا يؤكل .

التالي السابق


الخدمات العلمية