صفحة جزء
[ ص: 79 ] فروع

أحدها : إذا بلغ ووجد من نفسه أحد الميلين ، لزمه أن يخبر به . فإن أخر ، عصى .

الثاني : يحرم عليه أن يخبر بالتشهي ، وإنما يخبر عما يجده .

الثالث : إذا قال : أميل إليهما ، أو لا أميل إلى واحد منهما ، استمر الإشكال .

الرابع : إذا أخبر بميل ، لزمه ، ولا يقبل رجوعه إلا أن يخبر بالذكورة ، ثم يلد ، أو يظهر به حمل ، فيبطل قوله ، كما لو حكم بشيء من العلامات الظاهرة ، ثم ظهر الحمل ، فإن ذلك يبطل .

الخامس : لو حكمنا بقوله ، ثم ظهرت علامة غير الحمل ، فيحتمل أن يرجع إليها ، ويحتمل أن يبقى على قوله .

قلت : الاحتمال الثاني هو الصواب ، وظاهر كلام الأصحاب . قال أصحابنا : وإذا أخبر بميله ، عملنا به فيما له وعليه ، ولا نرده لتهمة ، كما لو أخبر صبي ببلوغه للإمكان . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية