فرع 
من 
رأى هلال رمضان وحده ، لزمه صومه . فإن صامه فأفطر بالجماع ، فعليه الكفارة . ولو 
رأى هلال شوال وحده ، لزمه الفطر ، ويخفيه لئلا يتهم ، وإذا رؤي رجل يأكل يوم الثلاثين من رمضان بلا عذر ، عزر . 
فلو شهد أنه رأى الهلال ، لم يقبل ، لأنه متهم في إسقاط التعزير ، بخلاف ما لو شهد أولا فردت شهادته ، ثم أكل ، لم يعزر . 
فرع 
لو 
أفطر بجماع ، ثم جامع ثانيا في ذلك اليوم ، فلا كفارة للجماع الثاني ، لأنه لم يفسد صوما . فلو 
جامع في يومين أو أيام ، فعليه لكل يوم كفارة ، سواء كفر عن الأول ، أم لا .  
[ ص: 379 ] فرع 
لو 
أفسد صومه بجماع ، ثم أنشأ سفرا طويلا في يومه ، لم تسقط الكفارة على المذهب . وقيل : كما لو طرأ المرض . ولو جامع ، ثم مرض ، فقولان . 
أظهرهما : لا تسقط الكفارة . وقيل : لا تسقط قطعا . ولو طرأ بعد الجماع جنون ، أو موت ، أو حيض ، فقولان . 
أظهرهما : السقوط . والمسألة في الحيض مفرعة على أن 
المرأة إذا أفطرت بالجماع ، لزمتها الكفارة . 
فرع 
كمال 
صفة الكفارة ، مستقصى في كتاب " الكفارات " . والقول الجملي ، أن هذه الكفارة مرتبة ككفارة الظهار ، فيجب عتق رقبة . فإن لم يجد ، فصيام شهرين متتابعين . فإن لم يستطع ، فإطعام ستين مسكينا . 
وهل يلزمه مع الكفارة قضاء صوم اليوم الذي أفسده بالجماع ؟ فيه ثلاثة أوجه . وقيل : قولان ، ووجه . 
أصحهما : يلزم . والثاني : لا ، والثالث : إن كفر بالصيام ، لم يلزم ، وإلا لزم . قال الإمام : ولا خلاف أن المرأة يلزمها القضاء إذا لم تلزمها كفارة . 
وهل تكون شدة الغلمة عذرا في العدول عن الصيام إلى الإطعام ؟ وجهان . 
أصحهما : أنها عذر ، وبه قطع صاحب " التهذيب " ، وهو مقتضى كلام الأكثرين ، ورجح  
 nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي  المنع .  
[ ص: 380 ] فرع 
لو كان 
من لزمته هذه الكفارة فقيرا ، فهل له صرفها إلى أهله وأولاده ؟ وجهان . أحدهما : يجوز ، لحديث الأعرابي المشهور . 
وأصحهما : لا يجوز ، كالزكاة وسائر الكفارات . وأما قصة الأعرابي ، فلم يدفع إلى أهله عن الكفارة . 
فرع 
إذا 
عجز عن جميع خصال الكفارة ، فهل تستقر في ذمته ؟ قال الأصحاب : الحقوق المالية الواجبة لله تعالى ، ثلاثة أضرب . 
ضرب يجب لا بسبب مباشرة من العبد ، كزكاة الفطر . فإذا عجز وقت الوجوب ، لم تثبت في ذمته . 
وضرب يجب بسبب على جهة البدل ، كجزاء الصيد ، فإذا عجز وقت وجوبه ، ثبت في ذمته تغليبا لمعنى الغرامة . 
وضرب يجب بسبب لا على جهة البدل ، ككفارة الجماع ، واليمين ، والقتل ، والظهار ، ففيها قولان . 
أظهرهما : يثبت في الذمة عند العجز ، فمتى قدر على إحدى الخصال ، لزمته . والثاني : لا يثبت .