الطريق الثاني : لوجوب الفدية ما يجب لفضيلة الوقت ، وذلك في صور . 
فالحامل والمرضع ، إن خافتا على أنفسهما ، أفطرتا وقضتا ، ولا فدية كالمريض . 
وإن لم تخافا من الصوم ، إلا على الولد ، فلهما الفطر وعليهما القضاء . وفي الفدية أقوال . 
أظهرها : تجب ، والثاني : تستحب ، والثالث : تجب على المرضع دون الحامل . فعلى الأظهر : لا تتعدد الفدية بتعدد الأولاد على الأصح ، وبه قطع في " التهذيب " . 
وهل يفرق بين 
المرضع ولدها ، أو غيره ، بإجارة أو غيرها ؟ قال في التتمة : لا فرق ، فتفطر المستأجرة وتفدي . كما أن السفر لما أفاد الفطر ، يستوي فيه المسافر لغرض نفسه وغيره . وقال  
 nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي  في " الفتاوى " : المستأجرة لا تفطر ، ولا خيار لأهل الصبي . 
قلت : الصحيح قول صاحب " التتمة " وقطع به  
القاضي حسين  في فتاويه فقال : يحل لها الإفطار ، بل يجب إن أضر الصوم بالرضيع . 
وفدية الفطر ، على من تجب ؟ قال : يحتمل وجهين ، بناء على ما لو استأجر للتمتع ، فعلى من يجب دمه ؟ فيه وجهان . قال : ولو كان هناك مراضع ، 
فأرادت أن ترضع صبيا ، تقربا إلى الله تعالى ، جاز الفطر لها . والله أعلم .  
[ ص: 384 ] ولو كانت 
الحامل أو المرضع مسافرة أو مريضة ، فأفطرت بنية الترخص بالمرض أو السفر ، فلا فدية عليها . وإن لم تقصد الترخص ، ففي وجوب الفدية وجهان ، كالوجهين في فطر المسافر بالجماع . 
فرع 
إذا 
أفطر بغير الجماع عمدا في نهار رمضان ، هل تلزمه الفدية مع القضاء ؟ وجهان . أصحهما : لا . 
فرع 
لو 
رأى مشرفا على الهلاك بغرق أو غيره ، وافتقر في تخليصه إلى الفطر ، فله ذلك ، ويلزمه القضاء ، وتلزمه الفدية على الأصح أيضا ، كالمرضع . 
قلت : قوله : فله ذلك ، فيه تساهل . ومراده : أنه يجب عليه ذلك ، وقد صرح به أصحابنا . والله أعلم .