1. الرئيسية
  2. روضة الطالبين وعمدة المفتين
  3. كتاب الحج
  4. فصل في الاستئجار للحج
  5. إذا انتهى الأجير إلى الميقات المتعين فلم يحرم عن المستأجر بل أحرم عن نفسه بعمرة ثم أحرم عن المستأجر بالحج
صفحة جزء
فرع

لو استأجره للإفراد فامتثل ، فذاك . فلو قرن نظر إن كانت الإجارة على العين ، فالعمرة واقعة في غير وقتها ، فهو كما لو استأجره للحج وحده فقرن ، وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في الفصل الثاني من الفصلين الآتيين ، وإن كانت في الذمة وقعا عن المستأجر ، وعلى الأجير الدم ، وهل يحط شيء من الأجرة للخلل ، أم ينجبر بالدم ؟ فيه الخلاف .

وإن تمتع فإن كانت الإجارة على العين وقد أمره بتأخير العمرة ، فقد وقعت في غير وقتها ، فيرد ما يخصها من الأجرة .

وإن أمره بتقديمها ، أو كانت على الذمة ، وقعا عن المستأجر ، ولزم الأجير دم إن لم يعد الحج إلى الميقات ، وفي حط شيء من الأجرة الخلاف .

التالي السابق


الخدمات العلمية