صفحة جزء
فصل

المتمتع ، يلزمه دم شاة بصفة الأضحية . ويقوم مقامها سبع بدنة ، أو سبع بقرة . ووقت وجوبه ، الإحرام بالحج . وإذا وجب ، جاز إراقته ، ولم يتوقت بوقت كسائر دماء الجبرانات ، لكن الأفضل إراقته يوم النحر . وهل يجوز إراقته بعد التحلل من العمرة وقبل الإحرام بالحج ؟ قولان . وقيل : وجهان . أظهرهما : [ ص: 53 ] الجواز . فعلى هذا ، هل يجوز قبل التحلل من العمرة ؟ وجهان . أصحهما : لا ، وقيل : لا يجوز قطعا ، ولا يجوز قبل الشروع في العمرة بلا خلاف .

التالي السابق


الخدمات العلمية