صفحة جزء
فصل

إذا طيب الولي الصبي ، أو ألبسه ، أو حلق رأسه ، نظر إن فعله لحاجة الصبي ، فطريقان . أصحهما : أنه كمباشرة الصبي ذلك ، فيكون فيمن تجب عليه الفدية القولان المتقدمان .

والثاني : القطع بأنها على الولي . ولو طيبه لا لحاجة ، فالفدية عليه ، وكذا لو طيبه أجنبي . وهل يكون الصبي طريقا ؟ فيه وجهان .

قلت : أصحهما : لا يكون . - والله أعلم - .

التالي السابق


الخدمات العلمية