صفحة جزء
فصل

العقيقة جذعة ضأن ، أو ثنية معز ، كالأضحية . وفي " الحاوي " : أنه يجزئ ما دونهما ، ويشترط سلامتهما من العيب المانع في الأضحية . وفي " العدة " : إشارة إلى وجه مسامح ، قال بعض الأصحاب : الغنم أفضل من الإبل والبقر ، والصحيح خلافه ، كالأضحية . وينبغي أن تتأدى السنة بسبع بدنة أو بقرة .

فصل

حكم العقيقة في التصدق منها ، والأكل والهدية ، والادخار ، وقدر المأكول ، وامتناع البيع ، وتعيين الشاة إذا عينت للعقيقة ، كما ذكرنا في الأضحية .

[ ص: 231 ] وقيل : إن جوزنا دون الجذعة ، لم يجب التصدق منها ، وجاز تخصيص الأغنياء بها .

فصل

ينوي عند ذبحها ، أنها عقيقة . لكن إن جعلها عقيقة من قبل ، ففي الحاجة إلى النية عند الذبح ، ما ذكرنا في الأضحية .

فصل

يستحب أن لا يتصدق بلحمها نيئا ، بل يطبخه . وفي " الحاوي " : أنا إذا لم نجوز ما دون الجذعة والثنية ، وجب التصدق بلحمها نيئا . وكذا قال الإمام : إن أوجبنا التصدق بمقدار ، وجب تمليكه وهو نيء . والصحيح : الأول . وفيما يطبخه به ، وجهان : أحدهما : بحموضة ، ونقله في " التهذيب " عن النص . وأصحهما : بحلو تفاؤلا بحلاوة أخلاق المولود . وعلى هذا ، لو طبخ بحامض ، ففي كراهته وجهان : أصحهما : لا يكره . ويستحب أن لا يكسر عظام العقيقة ما أمكن ، فإن كسر ، لم يكره على الأصح . والتصدق بلحمها ومرقها على المساكين ، بالبعث إليهم ، أفضل من الدعوة إليها . ولو دعا إليها قوما فلا بأس .

التالي السابق


الخدمات العلمية