صفحة جزء
فصل

الحيوان المأكول ، إنما يحل إذا ذبح الذبح المعتبر ويستثنى السمك ، والجراد ، والجنين الذي يوجد ميتا في بطن المذكاة ، فإنه حلال ، سواء أشعر أم لا . قال الشيخ أبو محمد في كتاب " الفرق " : إنما يحل إذا سكن في البطن عقيب ذبح الأم ، فأما لو بقي زمنا طويلا يضطرب ويتحرك ، ثم سكن ، فالصحيح : أنه حرام . ولو خرج الجنين في الحال وبه حركة المذبوح حل . وإن خرج رأسه وفيه حياة مستقرة ، قال القاضي حسين وصاحب " التهذيب " : لا يحل إلا بذبحه ؛ لأنه مقدور عليه . وقال القفال : يحل ؛ لأن خروج بعض الولد كعدم خروجه في " العدة " وغيرها .

[ ص: 280 ] قلت : قول القفال أصح . والله أعلم .

قال صاحب " التهذيب " : لو أخرج رجله ، فقياس ما قاله القاضي : أن يخرج ليحل ، كما لو تردى بعير في بئر . ولووجدت مضغة لم تبن فيها الصورة ، ولا تشكل الأعضاء ، ففي حلها وجهان ، بناء على وجوب الغرة فيها ، وثبوت الاستيلاد .

قلت : إذا ذكى الحيوان وله يد شلاء ، هل تحل بالذكاة أم هي ميتة ؟ وجهان : الصحيح : الحل . وقد ذكرهما الرافعي في باب القصاص في الأطراف . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية