فصل 
يحرم أن يبيع حاضر لباد ، وهو أن يقدم إلى البلد بدوي أو قروي بسلعة يريد بيعها بسعر الوقت ، ليرجع إلى وطنه ، فيأتيه بلدي فيقول : ضع متاعك عندي لأبيعه لك على التدريج بأغلى من هذا السعر . ولتحريمه ، شروط . أحدها : 
أن يكون عالما بالنهي فيه   . وهذا شرط يعم جميع المناهي . والثاني : 
أن يكون المتاع المجلوب مما تعم الحاجة إليه ، كالأطعمة ونحوها . فأما ما لا يحتاج إليه إلا نادرا ، فلا يدخل في النهي . والثالث : 
أن يظهر ببيع ذلك المتاع سعة في البلد ، فإن لم يظهر لكبر البلد ، أو قلة ما معه ، أو لعموم وجوده ورخص السعر ، فوجهان أوفقهما للحديث التحريم . والرابع : 
أن يعرض الحضري ، ذلك على البدوي ويدعوه إليه   . أما إذا التمس البدوي منه بيعه تدريجا ، أو قصد الإقامة في البلد ليبيعه كذلك ، فسأل البلدي تفويضه إليه ، فلا بأس ؛ لأنه لم يضر بالناس ، ولا سبيل إلى منع المالك منه ، ولو أن البلدي استشار البلدي فيما فيه حظه ، فهل يرشده إلى الادخار والبيع على التدريج ؟ وجهان . حكى القاضي  
 nindex.php?page=showalam&ids=13459ابن كج  عن  
أبي الطيب بن سلمة  ،  
 nindex.php?page=showalam&ids=11817وأبي إسحاق المروزي     : أنه يجب عليه إرشاده إليه ، أداء للنصيحة . وعن  
أبي حفص بن الوكيل     : أنه لا يرشده إليه توسيعا على الناس . ثم لو باع البلدي للبدوي عند اجتماع شروط التحريم ، أثم وصح البيع . 
قلت : قال  
القفال     : الإثم على البلدي دون البدوي ، ولا خيار للمشتري . والله أعلم .  
[ ص: 415 ]