فصل 
يجوز 
بيع دور مكة ، 
وبيع المصحف ، وكتب الحديث   . وقال  
الصيمري     : يكره بيع المصحف . 
قلت : ونص  
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي     - رضي الله عنه - على كراهة بيع المصحف . وقال  
الروياني  وغيره : لا يكره ، وسائر الكتب المشتملة على ما يباح الانتفاع به ، يجوز بيعها بلا كراهة . 
ومن المناهي : 
البيع في وقت النداء يوم الجمعة ، وسبق بيانه في بابها . ومنها في الحديث : نهى عن 
بيع المضطر   . قال  
الخطابي     : فيه تأويلان . 
أحدهما : المراد به : المكره ، فلا يصح بيعه إن أكره بغير حق ، وإن كان بحق صح . والثاني : أن يكون عليه ديون مستغرقة ، فتحتاج إلى بيع ما معه بالوكس ، فيستحب أن لا يبتاع منه ، بل يعان ، إما بهبة ، وإما بقرض ، وإما باستمهال صاحب الدين . فإن اشترى منه صح .  
[ ص: 421 ] ومنها : 
النهي عن بيع المصراة ، والنهي عن بيع ما فيه عيب ، إلا أن يبينه ، وكلاهما حرام ، إلا أنه ينعقد . 
ومنها : 
النهي عن البيع في المسجد ، وسبق تفصيله في الاعتكاف . 
ومنها : يكره 
غبن المسترسل ، ويكره بيع العينة ، وسبق بيانه . 
ومنها : ما قاله صاحب " التلخيص " . قال : نهي عن 
بيع الماء ، وهو محمول   
[ ص: 422 ] على ما إذا أفرد ماء عين أو بئر أو نهر بالبيع ، فإن باعه مع الأرض ، بأن باع أرضا مع شربها من الماء في نهر أو واد ، صح ، ودخل الماء في البيع تبعا . وكذا إذا كان الماء في إناء أو حوض أو غيرهما مجتمعا ، فبيعه صحيح مفردا وتابعا . والله أعلم .