فصل 
لا يجوز 
السلم في البطيخة ، والسفرجلة ، ولا في عدد منها ؛ لأنه يحتاج إلى ذكر حجمها ووزنها ، وذلك يورث عزة الوجود . وكذا لو 
أسلم في ثوب وصفه ، وقال : وزنه كذا ، أو في مائة صاع حنطة على أن وزنها كذا ، لا يصح لما ذكرنا . ولو ذكر وزن الخشب مع صفاته المشروطة ، جاز ; لأنه إن زاد ، أمكن نحته . وأما اللبن ، فيجمع فيه بين العدد والوزن . فيقول : كذا لبنة ، وزن كل واحدة كذا ؛ لأنه باختياره ، فلا يعز ، ثم الأمر فيها على التقريب . 
قلت : هكذا قال أصحابنا الخراسانيون يشترط في اللبن الجمع بين العدد والوزن ، ولم يعتبر العراقيون أو معظمهم الوزن . ونص  
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  رضي الله عنه في آخر كتاب السلم من الأم على أن الوزن فيه مستحب ، لو تركه فلا بأس ، لكن يشترط أن يذكر طوله وعرضه وثخانته ، وأنه من طين معروف . والله أعلم .  
[ ص: 15 ] فرع 
لو عين للكيل مالا يعتاد الكيل به ، كالكوز ، بطل السلم . 
ولو 
قال في البيع : بعتك ملء هذا الكوز من هذه الصبرة ، جاز على الأصح ، لعدم الغرر . ولو 
عين في البيع أو السلم مكيالا معتادا لم يفسد العقد على الأصح ، بل يلغو تعيينه كسائر الشروط التي لا غرض فيها . وهل السلم الحال كالمؤجل ، أم كالبيع ؟ وجهان . قطع الشيخ  
أبو حامد  ، بأنه كالمؤجل ؛ لأن  
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  رضي الله عنه قال : لو 
أصدقها ملء هذه الجرة خلا لم يصح ؛ لأنها قد تنكسر ، فلا يمكن التسليم ، فكذا هنا . ولو 
قال : أسلمت إليك في ثوب كهذا الثوب ، أو مائة صاع حنطة كهذه الحنطة ، قال العراقيون : لا يصح كمسألة الكوز ؛ لأن هذه الحنطة والثوب قد يتلفان . وقال في " التهذيب " : يصح ويقوم مقام الوصف . ولو 
أسلم في ثوب وصفه ، ثم أسلم في ثوب آخر بتلك الصفة ، جاز إن كانا ذاكرين لتلك الأوصاف .