فصل 
في مسائل منثورة تتعلق بما سبق إحداها : 
السلم في المنافع ، كتعليم القرآن وغيره ، جائز ، ذكره  
الروياني     . الثانية : 
السلم في الدراهم والدنانير ، جائز على الأصح ، بشرط أن يكون رأس المال غيرهما . 
قلت : اتفق أصحابنا على أنه لا يجوز إسلام الدراهم في الدنانير ، ولا عكسه سلما مؤجلا . وفي الحال وجهان محكيان في " البيان " وغيره . الأصح المنصوص في " الأم " في مواضع : أنه لا يصح . والثاني : يصح بشرط قبضهما في المجلس ، قاله القاضي  
أبو الطيب     . والله أعلم . 
الثالثة : يجوز 
السلم في أنواع العطر العامة الوجود ، كالمسك ، والعنبر ، والكافور ، فيذكر وزنها ونوعها فيقول : عنبر أشهب . الرابعة : يجوز 
السلم في الزجاج ، والطين ، والجص ، والنورة ، وحجارة الأرحية ، والأبنية ، والأواني ، فيذكر نوعها وطولها وعرضها وغلظها ، ولا يشترط الوزن . 
قلت : عدم اشتراط الوزن في الأرحية ، هو الأصح ، وبه قطع الشيخ  
أبو حامد  ،  
والبغوي  ، وآخرون ، وقطع  
 nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي  باشتراطه . وادعى إمام الحرمين الاتفاق عليه ، وليس كما ادعى . والله أعلم . 
الخامسة : لا يجوز 
السلم في الحباب ، والكيزان ، والطسوت ، والقماقم ، والطناجير  [ ص: 28 ] والمنائر ، والبرام المعمولة ، لندور اجتماع الوزن مع الصفات المشروطة . ويجوز السلم فيما يصب منها في القالب ، لعدم اختلافه ، وفي الأسطال المربعة . 
السادسة : يجوز 
السلم في الكاغد عددا ، ويبين نوعه وطوله . ويجوز في الآجر على الأصح . وفي وجه : لا يصح لتأثير النار . ولا يجوز 
السلم في العقار ، ولا في الأرز ، والعلس ، لاستتارهما بالكمام ، ويجوز في الدقيق على الصحيح .