صفحة جزء
[ ص: 240 ] كتاب الضمان

هو صحيح بالإجماع ، وفيه بابان .

الأول : في أركانه ، وهي خمسة .

الأول : المضمون عنه . ولا يشترط رضاه بالإتفاق ؛ لأن قضاء دينه بغير إذنه جائز ، فضمانه أولى ، وكما يصح الضمان عن الميت اتفاقا سواء خلف وفاء أم لا ، ولا يشترط معرفة المضمون عنه على الأصح .

قلت : وسواء كان المضمون عنه حرا ، أم عبدا ، أم معسرا . - والله أعلم - .

التالي السابق


الخدمات العلمية