صفحة جزء
الثانية : لو شرط الضامن ، أو الكفيل الخيار لنفسه ، لم يصح الضمان . فلو شرط للمضمون له ، لم يضر ؛ لأن الخيار في المطالبة والإبراء له أبدا .

التالي السابق


الخدمات العلمية