صفحة جزء
فرع

في مسائل تتعلق بالباب

إحداها : ضمن عن رجل ألفا ، وشرط للمضمون له أن يعطيه كل شهر درهما ولا يحسبه من الضمان ، فالشرط باطل . وفي بطلان الضمان ، وجهان .

قلت : أصحهما : البطلان . - والله أعلم - .

الثانية : ضمن أو كفل ، ثم ادعى أنه لم يكن على المضمون عنه والمكفول حق ، فالقول قول المضمون له . وهل يحلف ، أم يقبل بلا يمين ؟ وجهان عن ابن سريج . فإن قلنا بالأول ، فنكل ، حلف الضامن ، وسقطت عنه المطالبة . ولو أقر أنه ضمن ، أو كفل بشرط الخيار ، وأنكر المضمون له الشرط ، بني ذلك على تبعيض الإقرار . إن قلنا : لا يبعض ، فالقول قول الضامن مع يمينه . وإن بعضناه ، فقول المضمون له .

الثالثة : قال الكفيل : برئ المكفول ، وأنكر المكفول له ، قبل إنكاره بيمينه . فإن نكل فحلف الكفيل برئ ، ولا يبرأ المكفول .

الرابعة : قال تكفلت ببدن زيد ، فإن أحضرته ، وإلا فأنا كفيل ببدن عمرو ، لم يصح . ولو قال للمكفول له : أبرئ الكفيل ، وأنا كفيل المكفول ، قال الأكثرون : لا وقال ابن سريج : يصح .

[ ص: 264 ] الخامسة : الكفالة ببدن الأجير المعين ، صحيحة على الصحيح . ومن قال بتغريم الكفيل عند موت الأصيل ، لم يصححها ؛ لأنه إذا مات ، انفسخ العقد وسقط الحق . [ قلت ]

التالي السابق


الخدمات العلمية