صفحة جزء
فرع

بينهما عبد ، فغصب غاصب نصيب أحدهما ، بأن نزل نفسه منزلته ، فأزال يده ، ولم يزل يد صاحبه ، يصح من الذي لم يغصب نصيبه بيعه ، ولا يصح من الآخر بيع نصيبه إلا للغاصب ، أو لقادر على أخذه من الغاصب . فلو باع الغاصب والذي لم يغصب نصيبه جميع العبد صفقة واحدة بطل في نصيب الغاصب ، وصح في نصيب المالك ، ولا يخرج على تفريق الصفقة ؛ لأن الصفقة تتعدد بتعدد البائع . وقيل : يبنى نصيب المالك ، على أن أحد الشريكين إذا باع نصف العبد مطلقا ، ينصرف إلى نصيبه . أم يشيع ؟ فيه وجهان مذكوران في كتاب العتق . فإن قلنا : [ ص: 290 ] ينصرف إلى نصيبه ، صح ، وإلا فيبطل في ثلاثة أرباع العبد . وفي ربعه قولا تفريق الصفقة . ولا ينظر إلى هذا البناء إذا باع المالكان معا ، وأطلقا . ولا يجعل كما لو أطلق كل واحد بيع نصف العبد ، لأن هناك تناول العقد الصحيح جميع العبد . وهذان الفرعان غير مختصين بباب الشركة ، لكن ذكرهما الأصحاب هنا .

قلت : هذه مسائل منثورة . إحداها : يستحب اشتراك المسافرين في الزاد مجلسا مجلسا ، نص عليه أصحابنا ، وصحت فيه الأحاديث - والله أعلم - . وترك بياضا في الأصل .

التالي السابق


الخدمات العلمية