الباب الخامس في 
النفاس . 
أكثره ستون يوما على المشهور . وحكى  
 nindex.php?page=showalam&ids=13948أبو عيسى الترمذي  ، عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي     : أنه أربعون . وغالبه : أربعون . 
ولا حد لأقله ، بل يثبت حكم النفاس لما وجدته ، وإن قل . 
وقال  
المزني     : أقله : أربعة أيام . وسواء في حكم النفاس ، كان الولد كامل الخلقة أو ناقصها أو ميتا وألقت مضغة أو علقة . وقال القوابل : إنه مبتدأ خلق آدمي ، فالدم الموجود بعده نفاس .