صفحة جزء
السابعة : دفع إليه دراهم ليشتري عبدا بعينها ، ففعل ، فتلفت في يده قبل التسليم ، انفسخ البيع ، ولا شيء على الوكيل . وإن تلفت قبل الشراء ، ارتفعت الوكالة . ولو قال : اشتر في الذمة ، واصرفها إلى الثمن ، فتلفت في يد الوكيل بعد الشراء ، لم ينفسخ العقد . ولكن هل ينقلب إلى الوكيل ويلزمه الثمن ؟ أم يبقى للموكل . وعليه مثل الدراهم ؟ أم يقال للموكل : إن أردته فادفع مثل تلك الدراهم ، وإلا فيقع عن الوكيل وعليه الثمن ؟ فيه ثلاثة أوجه . ولو تلفت قبل الشراء ، لم ينعزل . فإن اشترى للموكل ، فهل يقع له ، أم للوكيل ؟ فيه الوجهان الأولان من هذه الثلاثة .

قلت : هكذا ذكره صاحب " التهذيب " : وقطع في " الحاوي " بأنه إذا قال : اشتر في الذمة أو بعينها ، فتلفت ، انفسخت الوكالة ، وانعزل ، فإذا اشترى بعده ، وقع للوكيل قطعا . والله أعلم .

فرع

إذا اشترى الوكيل شراء فاسدا ، وقبض ، وتلف المبيع في يده ، أو بعد تسليمه إلى الموكل ، فللمالك مطالبته بالضمان ، ثم هو يرجع على الموكل .

فرع

لو أرسل رسولا ليستقرض له ، فاقترض ، فهو كوكيل المشتري . وفي مطالبته [ ص: 330 ] ما في مطالبة وكيل المشتري بالثمن . والمذهب : أنه يطالب ، وأنه إذا غرم ، رجع على الموكل .

التالي السابق


الخدمات العلمية