السادسة عشرة : 
لو أبرأ وكيل المسلم المسلم إليه ، لم يلزم إبراؤه الموكل   . لكن المسلم إليه لو قال : لا أعلمك وكيلا ، وإنما التزمت لك شيئا وأبرأتني منه ، نفذ في الظاهر ، ويتعطل بفعله حق المسلم . وفي وجوب الضمان عليه قولا الغرم بالحيلولة . والأظهر : وجوبه ، لكن لا يغرم مثل المسلم ( فيه ) ولا قيمته ، كي لا يكون اعتياضا عن السلم ، وإنما يغرم رأس المال ، كذا حكاه الإمام عن العراقيين ، واستحسنه . ورأيت في تعليق الشيخ  
أبي حامد     : أنه يغرم للموكل مثل المسلم فيه . 
السابعة عشرة : 
قال : اشتر لي طعاما ، نص  
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  رضي الله عنه ، على   
[ ص: 337 ] أنه يحمل على الحنطة اعتبارا بعرفهم . قال  
الروياني     : وعلى هذا لو كان 
بطبرستان  ، لم يصح التوكيل ؛ لأنه لا عرف فيه لهذا اللفظ عندهم . 
الثامنة عشرة : 
قال : وكلتك بإبراء غرمائي ، لم يملك الوكيل إبراء نفسه   . فإن قال : وإن شئت فأبرئ نفسك ، فعلى الخلاف في توكيل المديون بإبراء نفسه . ولو 
قال : فرق ثلثي على الفقراء ، وإن شئت أن تضعه في نفسك فافعل ، فعلى الخلاف فيمن أذن له في البيع لنفسه . 
التاسعة عشرة : 
قال : بع هذا ثم هذا ، لزمه رعاية الترتيب ، قاله  
القفال     .