صفحة جزء
فصل

في الدم الذي تراه بين التوأمين ، وجهان :

أصحهما : ليس بنفاس . والثاني : نفاس . فإن قلنا : ليس بنفاس ، فقال الأكثرون : يبنى على دم الحامل . فإن جعلناه حيضا ، فهذا أولى ، وإلا فقولان .

وفي كلام بعض الأصحاب : ما يقتضي كونه دم فساد ، مع قولنا : الحامل تحيض . وإذا قلنا : هو نفاس ، فما بعد الولد الثاني معه ، نفاس واحد ، أم نفاسان ؟ وجهان :

الأصح : نفاسان . ولا تبالي مجاوزة الدم ستين من الولادة الأولى . الثاني : نفاس واحد .

فعلى هذا إذا زاد الدم على ستين من الولد الأول ، فهي مستحاضة .

قال الصيدلاني : موضع الوجهين ، إذا كانت المدة المتخللة بين الدمين دون الستين ، فإن بلغت ستين ، فالثاني : نفاس آخر قطعا .

وقال الشيخ أبو محمد : لا فرق .

قلت : الأصح ، قول الصيدلاني . ولم يحكه الإمام الرافعي على وجهه .

قال إمام الحرمين : قال الصيدلاني : اتفق أئمتنا في هذه الصورة ، أنها تستأنف بعد الولد الثاني نفاسا . إذا كان بينهما ستون . واختار إمام الحرمين هذا . وضعف قول والده أبي محمد . والله أعلم .

وإذا ولدت الثاني بعد الستين ، وقلنا باتخاذ النفاس ، فما بعده استحاضة . ولو سقط عضو من الولد ، وباقيه مجتن ، ورأت بينهما دما ، ففي كونه نفاسا ، الوجهان في الدم بين التوأمين .

[ ص: 177 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية