فصل 
في 
الدم الذي تراه بين التوأمين ، وجهان : 
أصحهما : ليس بنفاس . والثاني : نفاس . فإن قلنا : ليس بنفاس ، فقال الأكثرون : يبنى على دم الحامل . فإن جعلناه حيضا ، فهذا أولى ، وإلا فقولان . 
وفي كلام بعض الأصحاب : ما يقتضي كونه دم فساد ، مع قولنا : الحامل تحيض . وإذا قلنا : هو نفاس ، فما بعد الولد الثاني معه ، نفاس واحد ، أم نفاسان ؟ وجهان : 
الأصح : نفاسان . ولا تبالي مجاوزة الدم ستين من الولادة الأولى . الثاني : نفاس واحد . 
فعلى هذا إذا زاد الدم على ستين من الولد الأول ، فهي مستحاضة . 
قال  
الصيدلاني     : موضع الوجهين ، إذا كانت المدة المتخللة بين الدمين دون الستين ، فإن بلغت ستين ، فالثاني : نفاس آخر قطعا . 
وقال  
الشيخ أبو محمد     : لا فرق . 
قلت : الأصح ، قول  
الصيدلاني     . ولم يحكه  
الإمام الرافعي  على وجهه . 
قال  
 nindex.php?page=showalam&ids=12441إمام الحرمين     : قال  
الصيدلاني     : اتفق أئمتنا في هذه الصورة ، أنها تستأنف بعد الولد الثاني نفاسا . إذا كان بينهما ستون . واختار  
 nindex.php?page=showalam&ids=12441إمام الحرمين  هذا . وضعف قول والده  
أبي محمد     . والله أعلم . 
وإذا ولدت الثاني بعد الستين ، وقلنا باتخاذ النفاس ، فما بعده استحاضة . ولو سقط عضو من الولد ، وباقيه مجتن ، ورأت بينهما دما ، ففي كونه نفاسا ، الوجهان في الدم بين التوأمين .  
[ ص: 177 ]