صفحة جزء
فصل

إذا طالب المالك من في يده المال بالرد ، فقال : لا أرد حتى تشهد عليك ، نظر ، إن كان ممن يقبل قوله في الرد كالمودع والوكيل ، فأوجه . أصحها : ليس له ذلك .

والثاني : بلى .

والثالث : إن كان التوقف إلى الإشهاد يؤخر التسليم ، فليس له ، وإلا فله . وإن كان ممن لا يقبل قوله كالغاصب ، فإن كان عليه بينة بالأخذ ، فله الامتناع ، وإلا فوجهان .

صحح البغوي الامتناع ، وقطع العراقيون بعدمه ؛ لأنه يمكنه أن يقول : ليس له عندي شيء ، ويحلف ، والمديون في هذا الحكم كمن لا يقبل قوله في رد الأعيان .

التالي السابق


الخدمات العلمية