صفحة جزء
فرع

لو شهد عدل أنه أقر يوم السبت بألف ، أو بغصب دار ، وشهد آخر أنه أقر يوم الأحد بألف ، أو بغصب تلك الدار ، لفقنا الشهادتين واعتبرنا الألف والغصب ؛ لأن الإقرار لا يوجب حقا بنفسه ، وإنما هو إخبار عن ثابت ، فينظر إلى المخبر عنه وإلى اتفاقهما على الإخبار عنه . وكذا لو شهد أحدهما على إقراره بألف بالعربية ، والآخر على إقراره بألف بالعجمية . ولو شهد عدل أنه طلقها يوم السبت ، وآخر أنه طلقها يوم الأحد ، لم يثبت بشهادتهما شيء لأنهما لا يتفقان على شيء ، وليس هو إخبارا حتى ينظر إلى المقصود المخبر عنه . وقيل : في الإقرارين والطلاقين ، قولان بالنقل والتخريج .

قال الإمام : أما التخريج من الطلاق إلى الإقرار ، فقريب في المعنى وإن بعد في النقل ؛ لأن الشاهدين لم يشهدا على شيء واحد ، بل شهد هذا على إقرار ، وذاك على إقرار آخر .

والمقصود من اشتراط العدد في الشهادة ، زيادة التوثق ، وأما التخريج من الإقرار إلى الطلاق ، فبعيد نقلا ومعنى ؛ لأن من طلق اليوم ، ثم طلق غدا ، والمرأة رجعية ، وزعم أنه أراد طلقة واحدة ، لم يقبل منه ، فكيف يجمع بين شهادة شاهد على طلاق اليوم ، وشاهد على طلاق الغد ؟ ! ويجري التخريج على ضعفه في سائر الإنشاءات وفي الأفعال ، كالقتل ، والقبض ، وغيرهما .

والمذهب [ ص: 390 ] الأول ، حتى لو شهد أحدهما أنه قذف يوم السبت بالعربية ، والآخر أنه قذف يوم الأحد بالعجمية ، لم يثبت بشهادتهما شيء . ولو شهد أحدهما على إقراره أنه يوم السبت قذفه ، أو قذفه بالعربية ، والآخر على إقراره أنه يوم الأحد قذفه بالعجمية ، لم يلفق أيضا ؛ لأن المقر به شيئان مختلفان . ولو شهد عدل بألف من ثمن مبيع ، وآخر بألف من قرض ، أو شهد أحدهما بألف اقترضه يوم السبت ، وآخر بألف اقترضه يوم الأحد ، لم يثبت بشهادتهما شيء ، لكن للمشهود له أن يعين أحدهما ويستأنف الدعوى به ، ويحلف مع الذي يشهد به ، وله أن يدعيهما ، ويحلف مع كل واحد من الشاهدين . ولو كانت الشهادة على الإقرار ، فشهد أحدهما أنه أقر بألف من ثمن مبيع ، وشهد الآخر أنه أقر بألف من قرض ، لم يثبت الألف أيضا على الصحيح . ولو ادعى ألفا ، فشهد أحدهما أنه ضمن الألف ، والآخر أنه ضمن خمسمائة ، ففي ثبوت خمسمائة قولان ، وهذا قريب من التخريج في الإنشاءات ، أو هو هو . ولو شهد أحد شاهدي المدعى عليه أن المدعي استوفى الدين ، والآخر أنه أبرأه ، لم يلفق على المذهب . ولو شهد الثاني أنه برئ إليه منه ، قال أبو عاصم العبادي : يلفق . وقيل : بخلافه .

التالي السابق


الخدمات العلمية