صفحة جزء
فرع

قال : غصبت هذه العين من أحدكما ، طولب بالتعيين ، فإذا عين أحدهما ، سلمت إليه . وهل للثاني تحليفه ؟ يبنى على أنه لو أقر للثاني هل يغرم [ له ] ؟ إن قلنا : لا ، فلا ، وإلا فنعم ؛ لأنه ربما يقر له إذا عرضت اليمين فيغرمه ، فعلى هذا ، إذا نكل ردت اليمين على الثاني ، فإذا حلف ، فليس له إلا القيمة . وقيل : إن قلنا : النكول ورد اليمين كالإقرار ، فالجواب كذلك . وإن قلنا : كالبينة ، نزعت الدار من الأول وسلمت إلى الثاني ، ولا غرم عليه للأول . وعلى هذا ، فله التحليف ، وإن قلنا : لا يغرم القيمة لو أقر للثاني طمعا في أن ينكل ، فيحلف المدعي ويأخذ العين . أما إذا قال المقر : لا أدري من أيكما غصبت ، وأصر عليه ، فإن صدقاه ، فالعين موقوفة بينهما حتى تبين المالك أو يصطلحا . وكذا إن كذباه وحلف لهما على نفي العلم ، هذا هو المذهب .

قلت : ولو أقر أن الدار التي في تركة مورثه لزيد ، بل لعمرو ، سلمت إلى زيد ، وفى غرمه لعمرو طريقان في " الشامل " و " البيان " وغيرهما :

أحدهما : [ ص: 404 ] القولان .

والثاني : القطع بأن لا غرم .

والفرق ، أنه هنا معذور لعدم كمال اطلاعه . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية