صفحة جزء
فصل

أعار للزرع ، فزرعها ، فرجع قبل إدراك الزرع ، فإن كان مما يعتاد قطعه ، كلف قطعه ، وإلا فأوجه ، أحدها : للمعير أن يقلع ويغرم أرش النقص .

والثاني : له تملكه بالقيمة ، قاله القاضي أبو الطيب .

والثالث وهو الصحيح : لا تثبت واحدة من هاتين الخصلتين ؛ لأن للزرع أمدا ، بخلاف البناء والغراس ، فعلى هذا ، يلزم المعير إبقاؤه إلى أوان حصاده ، وهل له الأجرة ؟ وجهان :

أحدهما : لا ، وهو منقول عن المزني ، واختاره الروياني ؛ لأن منفعة الأرض إلى الحصاد كالمستوفاة . وأصحهما : نعم ؛ لأنه إنما أباح له المنفعة إلى وقت الرجوع ، فأشبه من أعار دابة إلى بلد ثم رجع في الطريق ، فإن عليه نقل متاعه إلى مأمن بأجرة المثل . ولو أعار [ ص: 441 ] لزرع مدة ، فانقضت والزرع غير مدرك ، فإن كان ذلك لتقصيره في الزراعة بالتأخير ، قلع مجانا ، وإلا فهو كما لو أعار مطلقا .

فرع

لو أعار للفسيل ، قال الشيخ أبو محمد : إن كان ذلك مما يعتاد نقله ، فهو كالزرع ، وإلا فكالبناء .

فرع

قال البغوي : إذا أعار للزرع مطلقا ، لم يزرع إلا زرعا واحدا ، وكذا لو أعار للغراس ، فغرس وقلعه ، لا يغرس بعده إلا بإذن جديد ، وهذا بين أن قولنا : المستعير للبناء والغراس مطلقا يبني ويغرس ما لم يرجع المعير ، معناه : البناء المأذون فيه ، وهو مرة واحدة ، إلا إذا كان قد صرح له بالتجديد مرة بعد أخرى .

التالي السابق


الخدمات العلمية