صفحة جزء
فصل

إذا حمل السيل حبات أو نوى لغيره إلى أرضه ، لزمه ردها إلى مالكها إن عرفه ، وإلا فيدفعها إلى القاضي ، ولو نبتت في أرضه ، فوجهان :

أحدهما : لا يجبر مالكها على قلعها ؛ لأنه غير متعد . فعلى هذا ، هو مستعير ، فينظر في النابت أهو شجر ، أم زرع ؟ ويكون الحكم على ما سبق . وأصحهما : يجبر ؛ لأن المالك لم يأذن ، فهو كما لو انتشرت أغصان شجرة في هواء دار غيره ، فله قطعها . ولو حمل ما لا قيمة له ، كنواة واحدة ، أو حبة ، فهل هي لمالك الأرض لأن التقوم حصل [ ص: 442 ] في ملكه ؟ أم لمالك الحبة لأنها كانت محرمة الأخذ ؟ وجهان .

فعلى الثاني : في قلع النابت ، الوجهان .

قلت : الأصح : كونها لمالك الحبة ، وهذا في حبة ونواة لم يعرض عنها مالكها ، أما إذا أعرض عنها أو ألقاها ، فينبغي القطع بكونها لصاحب الأرض . والله أعلم .

ولو قلع صاحب الشجرة شجرته ، لزمه تسوية الأرض ؛ لأنه لتخليص ملكه .

التالي السابق


الخدمات العلمية