الطرف الثاني : 
فيما يأخذ به الشفيع ، 
المأخوذ أنواع   . 
أحدها : 
المبيع . فإن بيع بمثلي أخذه بمثله . ثم إن قدر بميعاد الشرع أخذه به ، وإن قدر بغيره ، بأن باع بمائة رطل حنطة ، فهل يأخذه بمثله وزنا أو كيلا ؟ فيه خلاف سبق في القرض . فلو كان المثل منقطعا وقت الأخذ ، عدل   
[ ص: 87 ] إلى القيمة كالغصب . وإن بيع بمتقوم من عبد وثوب ونحوهما أخذه بقيمة ذلك المتقوم . والاعتبار بقيمة يوم البيع ، لأنه يوم إثبات العوض . وقال  
ابن سريج  والبغوي  وجماعة : يعتبر يوم استقرار العقد وانقطاع الخيار . 
النوع الثاني : أن يكون الشقص رأس مال سلم أخذه بمثل المسلم فيه إن كان مثليا ، أو بقيمته إن كان متقوما . 
الثالث : إذا صالح من دين على شقص ، أخذه بمثل ذلك الدين إن كان مثليا أو بقيمته إن كان متقوما . وسواء دين المعاملة ودين الإتلاف . 
الرابع : الشقص الممهور ، يؤخذ بمهر مثل المرأة . وكذا إذا خالعها على شقص . والاعتبار بمهر مثلها يوم النكاح ويوم الخلع . هذا هو الصحيح المعروف . وفي التتمة وجه : أنه يأخذه بقيمة الشقص . ولو متع المطلقة بشقص ، أخذه الشفيع بمتعة مثلها ، لا بالمهر . 
الخامس : إذا 
أخذ من المكاتب شقصا عوضا عن النجوم أخذه الشفيع بمثل النجوم أو بقيمتها . 
السادس : 
الشقص الذي جعل أجرة يؤخذ بأجرة مثل الدار . 
السابع : إذا صالح عليه عن الدم ، أخذه الشفيع بقيمة الدية يوم الجناية ، ويعود فيه قول ابن سريج  
والبغوي     . 
الثامن : قال  
المتولي     : إذا اقترض شقصا أخذه الشفيع بقيمته وإن قلنا : المقترض يرد المثلي .