صفحة جزء
ويجب على المتمتع والقارن دم نسك إذا لم يكونا من حاضري المسجد الحرام ، وهم أهل مكة ومن كان منها دون مسافة القصر ومن كان قارنا أو مفردا أحببنا له أن يفسخ إذا طاف وسعى ، ويجعلها عمرة لأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أصحابه بذلك إلا أن يكون قد ساق معه هديا ، فيكون على إحرامه . ولو ساق المتمتع هديا لم يكن له أن يحل والمرأة إذا دخلت متمتعة ، فحاضت فخشيت فوات الحج ، أحرمت بالحج وصارت قارنة . وإن أحرم مطلقا ، صح وله صرفه إلى ما شاء ، وإن أحرم بمثل ما أحرم به فلان انعقد إحرامه بمثله وإن أحرم بحجتين أو عمرتين ، انعقد بإحداهما وإن أحرم بنسك ونسيه ، جعله عمرة وقال القاضي : له صرفه إلى ما شاء وإن أحرم عن اثنين وقع عن نفسه ، وإن أحرم عن أحدهما لا بعينه ، وقع عن نفسه ، وقال أبو الخطاب : له صرفه إلى أيهما شاء وإذا استوى على راحلته ، لبى تلبية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك .


( ويجب على المتمتع والقارن دم نسك ) أما دم التمتع فلازمه إجماعا ، وقد سبق في أفضليته ، وأما دم القران ، فلازم ، نص عليه ، واحتج له جماعة بالآية ، ولأنه ترفه بسقوط أحد السفرين كالمتمتع ، ونقل بكر : عليه هدي ، وليس كالمتمتع ; لأن الله أوجب على المتمتع هديا في كتابه ، والقارن إنما يروى عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم عن عمر ، وهو منقطع ، وعنه : لا يلزمه لقول داود ، وتبع المؤلف أكثر الأصحاب في كونه دم نسك ، وفي " المبهج " و " عيون المسائل " أنه دم جبران . وظاهره وجوبه : ولو أفسد النسك ، نص عليه ; لأن ما وجب الإتيان به في الصحيح ، وجب في الفاسد كالطواف ، وعنه : يسقط لعدم ترفهه بسقوط أحد السفرين ، والأصح أنه لا يسقط دمهما بفواته ، فلو قضى القارن قارنا لزمه دمان لقرانه الأول ، والثاني ، وقال المؤلف : دم لقرانه [ ص: 125 ] ودم لفواته ، ولو قصر مفردا لم يلزمه شيء ; لأنه أفضل ، وجزم جماعة أنه يلزمه دم لقرانه الأول ; لأن القضاء كالأداء ، ولم يتعرض المؤلف لوقت لزومه ، والمذهب أنه يلزمه بطلوع فجر يوم النحر ، لظاهر قوله - تعالى - فمن تمتع بالعمرة [ البقرة : 196 ] الآية ، وعنه : بإحرام الحج ; لأنه غاية فكفى أوله كأمره بإتمام الصوم إلى الليل ، وعنه : بوقوفه بعرفة ، اختاره القاضي ، وعنه : بإحرام العمرة لنيته التمتع إذن . وينبني على الخلاف إذا مات بعد سبب الوجوب ، يخرج عنه من تركته . وقال بعض أصحابنا : فائدته ، إذا تعذر الدم ، وأراد الانتقال إلى الصوم ، فمتى ثبت المتعذر فيه الروايات ، ولا يجوز ذبحه قبل وقت وجوبه ، جزم به الأكثر ، فدل أنه يجوز إذا وجب ، وإنما يجب بشروط نبه المؤلف على بعضها فقال : إذا لم يكونا من حاضري المسجد الحرام ، وهم أهل مكة لقوله - تعالى - ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام [ البقرة : 196 ] ثبت ذلك في التمتع ، والقران مثله لترفهه بأحد السفرين .

( ومن كان منها دون مسافة القصر ) نص عليه ; لأن حاضر الشيء من حل فيه أو قرب منه ، وجاوره بدليل رخص السفر ، وعنه : أنهم أهل الحرم ، ومن كان منه قصر ، جزم به في " المحرر " وقدمه في " الفروع " وهذا الشرط لوجوب الدم عليه ، ليس لكونه متمتعا فإن متعة المكي صحيحة ، والخلاف فيه سبق .

، فلو دخل الآفاقي مكة متمتعا ناويا للإقامة بعد فراغ نسكه فعليه دم ، وفيه وجه وإن استوطن أفقي مكة فحاضر ، وإن استوطن مكي الشام ، ثم عاد [ ص: 126 ] مقيما متمتعا فعليه الدم ، وفي " المحرر " و " الفصول " خلافه .

فرع : إذا كان له منزلان قريب ، وبعيد فلا دم عليه ; لأن بعض أهله من حاضري المسجد الحرام فلم يوجد الشرط ، وله أن يحرم من القريب ، واعتبر في " المحرر " و " الفصول " إقامته أكثر بنفسه ، ثم بماله ، ثم بنيته ، ثم بالذي أحرم منه .

( الثاني ) : أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ، وسبق كلام أحمد ، ولأن الإحرام نسك معتبر للعمرة ، أو في أعمالها ، فاعتبر في أشهر الحج كالطواف .

( الثالث ) : أن يحج من عامه لما سبق .

( الرابع ) : أن لا يسافر بين الحج والعمرة ، فإن سافر مسافة قصر فأكثر فإن فعل فأحرم فلا دم عليه ، نص عليه ، وتقدم قول عمر ، ولأنه مسافر لم يترفه بترك أحد السفرين لمحل الوفاة .

( الخامس ) : أن يحل من إحرام العمرة قبل إحرامه بالحج تحلل أو لا ، فإن أحرم به قبل حله ، صار قارنا .

( السادس ) : أن يحرم بالعمرة من الميقات ذكره جماعة ، وذكر القاضي ، وابن عقيل ، وجزم به في " المستوعب " و " الرعاية " : إن بقي بينه ، وبين مكة دون مسافة قصر فأحرم منه فلا دم عليه ; لأنه من حاضري المسجد الحرام ، بل دم المجاوزة ، واختار المؤلف وغيره إذا أحرم منه ، لزمه الدمان ; لأنه لم يقم ، ولم ينوها به ، وليس بساكن .

[ ص: 127 ] ( السابع ) : نية التمتع في ابتداء العمرة ، أو أثنائها ذكره القاضي والأكثر ، وجزم المؤلف بخلافه ، ولا يعتبر ، وقوع النسكين عن واحد ، وهذه الشروط لكونه متمتعا ، وجزم به في " الرعاية " إلا الشرط السادس فإن المتعة للمكي كغيره ، نقله الجماعة ، وقدم في " الفروع " : أنها لا تعتبر . وظاهره أن المفرد لا دم عليه ; لأن عمرته في غير أشهره ، وذكر جماعة إن أحرم به من الميقات فلا دم عليه ، نص عليه ، وحمله القاضي على أن بينه وبين مكة مسافة قصر ، وفي " الترغيب " : إن سافر إليه فأحرم منه فوجهان .

( ومن كان قارنا أو مفردا أحببنا له ) وكذا جزم في " المستوعب " و " الرعاية " بالاستحباب ، وعبر القاضي وأصحابه ، والمجد بالجواز ، وقال الأكثر : لا يجوز ; لأن الحج أحد النسكين فلم يجز فسخه كالعمرة ( أن يفسخ إذا طاف وسعى ، ويجعلها عمرة لأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أصحابه بذلك ) ; لأنه صح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر أصحابه الذين أفردوا الحج وقرنوا أن يحلوا كلهم ويجعلوها عمرة ، إلا من كان معه هدي . متفق عليه . وقال سلمة بن شبيب لأحمد : كل شيء منك حسن جميل إلا خلة واحدة فقال : وما هي ؛ قال : تقول يفسخ الحج قال : كنت أرى أن لك عقلا ! عندي ثمانية عشر حديثا صحاحا جيادا كلها في فسخ الحج أتركها لقولك ؛ ! ، ولأنه قلب للحج إلى العمرة فاستحب لمن لحقه الفوات ، وفي " الانتصار " و " عيون المسائل " لو ادعى مدع وجوب الفسخ لم يبعد مع أنه قول ابن عباس ، وجماعة ، واختاره ابن حزم .

وجوابه : أنه - عليه السلام - لما قدم لأربع مضين من ذي الحجة ، فصلى الصبح بالبطحاء ، ثم قال : من شاء منكم أن يجعلها عمرة فليجعلها ، واحتج المخالف بقوله [ ص: 128 ] - تعالى - ولا تبطلوا أعمالكم [ محمد : 33 ] ورد بأن الفسخ : نقله إلى غيره لا إبطاله من أصله ، ولو سلم فهو محمول على غير مسألتنا ، قاله القاضي ، ومحله إذا اعتقد فعل الحج من عامه نقل ابن منصور لا بد أن يهل بالحج من عامه ليستفيد التمتع ، ولأنه على الفور فلا يؤخره لو لم يحرم فكيف ، وقد أحرم ، وشرطه كما ذكره المؤلف ، وصاحب " الوجيز " إذا طافا وسعيا ، ونقله أبو طالب : يجعلها عمرة إذا طاف وسعى ، ولا يجعلها ، وهو في الطريق لما في " الصحيحين " أنه قال لأبي موسى : طف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل فعلى هذا ينويان بإحرامها ذلك عمرة مفردة ، فإذا فرغا منها ، وحلا منها أحرما بالحج ليصيرا متمين ، ولأنه لو فسخ قبله ، واستأنف عمرة لعري الإحرام الأول عن نسك ، قاله القاضي . وظاهر كلامهم يجوز فينوي إحرامه بالحج عمرة ، وخبر أبي موسى أراد أن الحل يترتب عليهما ، وليس فيه المنع من قلب النية ، وكلام ابن المنجا يوافقه ; لأن إذا ظرف فيكون المراد أحببنا أن يفسخ وقت طوافه أي : وقت جوازه ، وصريح كلام ابن عقيل يعضده ، وهذا ما لم يقف بعرفة ، فإن من وقف بها أتى بمعظم العبادة ، وأمن فوتها بخلاف غيره ، وتركه المؤلف ; لوضوحه ( إلا أن يكون قد ساق معه هديا فيكون على إحرامه ) للنص وللأخبار ، وكامتناعه في زمنه - عليه السلام - ، ( ولو ساق المتمتع هديا ، لم يكن له أن يحل ) لقول ابن عمر : تمتع الناس مع النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى الحج فقال : من كان معه هدي فإنه لا يحل من شيء حرم عليه حتى يقضي حجه فعلى هذا : يحرم بالحج إذا طاف ، وسعى لعمرته قبل تحلله بالحلق ، فإذا ذبحه يوم النحر حل منهما جميعا ، نص عليه ، ولأنه - عليه السلام - دخل في العشر ، ولم يحل ، ونقل أبو طالب [ ص: 129 ] فيمن يعتمر قارنا أو متمتعا ، ومعه هدي له أن يقص من شعر رأسه خاصة لقول معاوية قصرت من شعر رأس النبي - صلى الله عليه وسلم - عند المروة بمقص . متفق عليه . وفي " المغني " و " الشرح " عن مالك : له التحلل ، وينحر هديه عند المروة ، ويحتمله كلام الخرقي ، والأول أصح ; لأن التمتع أحد نوعي الجمع بين الإحرامين كالقران .

فائدة : حيث صح الفسخ ، لزمه دم ، نص عليه ، وذكر المؤلف عن القاضي : لا ; لعدم النية في ابتدائها أو أثنائها ، ورد بأنه دعوى لا دليل عليها .

( والمرأة إذا دخلت متمتعة فحاضت ) قبل طواف العمرة ( فخشيت فوات الحج ) أو خافه غيرها ( أحرمت بالحج وصارت قارنة ) نص عليه ، لما روى مسلم أن عائشة كانت متمتعة فحاضت فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم - : أهلي بالحج ، ولأن إدخال الحج على العمرة يجوز خشية الفوات ، فمعها أولى ; لكونها ممنوعة من دخول المسجد .

فعلى هذا لا تقضي طواف القدوم ، لكن روى عروة عن عائشة أنها أهلت بعمرة ، وحاضت ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : انقضي رأسك ، وامتشطي ، وأهلي بالحج ، ودعي العمرة .

وجوابه : أن الأئمة الأثبات رووه عنها بغيرها ، وهو مخالف للأصول ; لأنه لا يجوز رفض نسك يمكن بقاؤه ، ويحتمل : دعي العمرة ، وأهلي معها بالحج ، ودعي أفعالها .

( وإن أحرم مطلقا ) بأن نوى نفس الإحرام ، ولم يعين نسكا ( صح ) [ ص: 130 ] نص عليه ، كإحرامه عند إحرام فلان ، وحيث صح مع الإبهام صح مع الإطلاق ، ( وله صرفه إلى ما شاء ) ، نص عليه ، بالنية لا باللفظ ; لأن له أن يبتدئ الإحرام بأيها شاء فكان له صرف المطلق إلى ذلك فعلى علة تعيينه قبل الطواف ، فإن طاف قبله لم يجزئه ، لوجوده لا في حج ولا عمرة ، والأولى أن يصرفه إلى العمرة ; لأنه إن كان أشهر الحج فهو مكروه أو ممتنع ، وإن كان فيها فالعمرة أولى ; لأن التمتع أفضل ، وقال أحمد : يجعلها عمرة كإحرامه بمثل إحرام فلان ، ( وإن أحرم بمثل ما أحرم به فلان انعقد إحرامه بمثله ) لما روى جابر أن عليا قدم من اليمن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم - : بم أهللت ؛ قال : بما أهل به النبي ، قال : فأهد ، وامكث حراما . وعن أبي موسى نحوه . متفق عليهما . فإن علم انعقد بمثله ; لأنه جعل نفسه تبعا ، وإن كان مطلقا فحكمه سبق . وظاهره : لا يلزمه صرفه إلى ما إليه ، ولا إلى ما كان صرفه إليه ، وأطلق بعض أصحابنا احتمالين . وظاهر كلامه يعمل بقوله لا بما وقع في نفسه ، وإن جهله فكالمنسي ، وإن شك هل أحرم أم لا ، والأشهر : كما لو لم يحرم فيكون إحرامه مطلقا ، ويستثنى من ذلك ما إذا كان إحرامه فاسدا ، فيتوجه لنا خلاف فيما إذا نذر عبادة فاسدة هل ينعقد بصحيحة ؛ .

فرع : لو قال : إن أحرم زيد ، فأنا محرم قال في " الفروع " : فيتوجه أن لا يصح ، ولو قال أحرمت يوما أو بنصف نسك ونحوهما فيتوجه خلاف .

( وإن أحرم بحجتين أو عمرتين انعقد بإحداهما ) ; لأن الزمان يصلح لأداء واحدة ، فيصح به كتفريق الصفقة فدل على خلاف هنا كأصله ، وأنه لا ينعقد بهما كبقية أفعالهما ، وكنذرهما في عام واحد تجب إحداهما : دون الأخرى ; لأن [ ص: 131 ] الوقت لا يصلح لهما ، وكنية صومين في يوم ، ولو أفسد حجه أو عمرته ، لم يلزمه إلا قضاؤها ، ( وإن أحرم بنسك ، ونسيه جعله عمرة ) نقله أبو داود ; لأنها اليقين ، وله صرف الحج ، والقران إليها مع العلم بمنع الإبهام أولا ، والمراد : أن له جعله عمرة ، لا أنها تتعين ، ( وقال القاضي ) وقطع به جماعة ( له صرفه إلى ما شاء ) ; لأنه إن صادف ما أحرم به فقد أصاب ، وإن صرفه إلى عمرة ، وكان إحرامه بغيرها جاز لجواز الفسخ إليها ، ويلزمه دم المتعة ، وإن صرفه إلى قران ، وكان المنسي عمرة ، فقد أدخل الحج على العمرة ، وهو جائز ، وإن كان مفردا ، فقد أدخل العمرة على الحج ، وهو لغو لا يقدح في صحة حجه ، وإن صرفه إلى الإفراد ، وكان متمتعا ، فقد أدخل الحج على العمرة ، وصار قارنا ، ولا تبطل العمرة بترك نيتها إذ الشرط وجودها ابتداء لا دواما ، وإن كان قارنا فكذلك هنا إذا كان قبل الطواف ، فإن كان نسكه بعده ، تعين جعله عمرة لامتناع إدخال الحج ، إذن لمن لا هدي معه ، فإذا سعى أو حلق ، فمع بقاء وقت الوقوف ، يحرم بالحج ويتمه ويجزئه ويلزمه دم للحلق في غير وقته ، إن كان حاجا ، وإلا فدم المتعة ، وإن جعله حجا أو قرانا ، تحلل بفعل الحج ، ولم يجزئه واحد منهما للشك ; لأنه يحتمل أن المنسي عمرة ، فلا يصح إدخاله عليها بعد طوافها ، ويحتمل أنه حج ، فلا يصح إدخالها عليه ولا دم ولا قضاء; للشك في سببهما .

( وإن أحرم عن اثنين ، وقع عن نفسه ) ; لأنه لا يمكن عنهما ; لأن العبادة الواحدة لا تجزئ عن اثنين كالصلاة ، ولا أولوية ، وكإحرامه عن زيد ونفسه ، وسبق إحرامه بحجه عن أبويه ، ( وإن أحرم عن أحدهما لا بعينه ، وقع عن نفسه ) لما تقدم ، ( وقال أبو الخطاب ) والقاضي ( له صرفه إلى أيهما شاء ) لصحته [ ص: 132 ] بمجهول فصح عنه ، وقال الحنفية : هو الاستحسان ; لأن الإحرام ، وسيلة إلى مقصود ، والمبهم يصلح ، وسيلة بواسطة التعيين ، فاكتفى به شرطا .

فعلى هذا لو لم يفعل حتى طاف شوطا أو سعى أو وقف بعرفة قبل جعله تعين عن نفسه ; لأنه يلحقه فسخ ، ولا يقع عن غير معين ، وعنه : يبطل إحرامه حكاها في " الرعاية " وهو غريب .

تنبيه : إذا استنابه اثنان في نسك في عام ، فأحرم عن واحد معين ، ثم نسيه وتعذر معرفته ، فإن فرط أعاد الحج عنهما ، وإن فرط الموصي إليه بذلك ، غرم ، وإلا فمن تركة الموصيين إن كان النائب غير مستأجر لذلك ، وإلا لزماه ، وإن لم ينسه صح ، فلو أحرم للآخر بعده لم يصح ، نص عليه ، قال : ويضمن ، ويؤدب من أخذ من اثنين حجتين ليحج عنهما في عام ; لأنه فعل محرما .

( وإذا استوى على راحلته لبى ) لحديث ابن عمر ، وهو في " الصحيحين " ولفظ البخاري عن جابر ، وأنس أهل أي : رفع صوته بالتلبية من قولهم استهل الصبي إذا صاح ، وقدم في " المحرر " و " الفروع " أنها تستحب عقب إحرامه ، ونقل حرب يلبي متى شاء ساعة يسلم ، وإن شاء بعد ( تلبية رسول الله - صلى الله عليه وسلم ) . رواه ابن عمر . متفق عليه : ( لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد ، والنعمة لك ، والملك لا شريك لك ) قال الطحاوي ، والقرطبي : أجمع العلماء على هذه التلبية ، وهي مأخوذة من لب بالمكان إذا لزمه فكأنه قال : أنا مقيم على طاعتك ، وكرره لأنهم أرادوا إقامة بعد إقامة ، ولم يريدوا حقيقة التلبية ، وإنما هو التكبير كحنانيك ، والحنان : الرحمة ، وقيل : معناه : إجابة دعوة إبراهيم حين [ ص: 133 ] نادى بالحج ، وقيل : محمد ، والأشهر : أنه الله - تعالى - ، وكسر همزة " إن " أولى عند الجماهير ، وحكي الفتح عن آخرين ، قال : ثعلب من كسر فقد عم يعني : حمد الله على كل حال ، ومن فتح فقد خص أي : لأن الحمد لك . وظاهره أنه لا تستحب الزيادة عليها ، ولا تكره ، نص عليه ، لقول ابن عمر كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يزيد على ذلك ، وفي " الإفصاح " تكره الزيادة ، وقيل له : الزيادة بعدها لا فيها فإن كان أخرس أو مريضا استحب أن يلبى عنهما نقله ابن إبراهيم . قال جماعة : ويلبى عن مجنون ، ومغمى عليه زاد بعضهم ، ونائم ، وليس بظاهر .

التالي السابق


الخدمات العلمية