صفحة جزء
فصل

والأغسال المستحبة ثلاثة عشر غسلا : للجمعة


( والأغسال المستحبة ثلاثة عشر غسلا ) .

وكذا في " المحرر " ( للجمعة ) لما روى الحسن عن سمرة بن جندب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ، ومن اغتسل فالغسل أفضل رواه أحمد ، وأبو داود ، والترمذي ، وإسناده جيد إلى الحسن ، واختلف في سماعه منه ، ونقل الأثرم عن أحمد : لا يصح سماعه منه ، ويعضده حديث عائشة ، ويكون في يومها لحاضرها إن صلى ، ويستثنى منه المرأة ، وقيل : ولها ، وعنه : يجب على من تلزمه ، ولا يشترط لما روى أبو سعيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : غسل الجمعة واجب على كل محتلم متفق عليه . ويعضده حديث ابن عمر أنه عليه السلام قال : إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل والأصح الأول ، والأمر به محمول على الاستحباب ، بدليل أن عثمان رضي الله عنه أتى الجمعة بغير غسل .

[ ص: 191 ] وقوله : واجب قيل : كان واجبا ، ثم نسخ ، وقيل : يطلق ، ويراد به متأكد الاستحباب ، كما تقول : حقك واجب علي ، وبدليل ما عطف عليه ، وهو آكدها على الأشهر .

التالي السابق


الخدمات العلمية