صفحة جزء
والغسل للإحرام ولدخول مكة


( والغسل للإحرام ) لما روى زيد بن ثابت : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تجرد لإهلاله ، واغتسل رواه الترمذي وحسنه ، لكنه من رواية عبد الرحمن بن أبي الزناد ، [ ص: 193 ] وهو متكلم فيه ، وسواء كان بحج أو بعمرة أو بهما ، وظاهره ، ولو مع حيض أو نفاس ، لأن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر بالشجرة ، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبا بكر أن يأمرها أن تغتسل ، وتهل رواه مسلم من حديث عائشة .

لا يقال : أمرها به لأجل النفاس ، فلا ينتهض دليلا ، لأن حدث النفاس مستمر ، والغسل لا يؤثر فيه ، فتعين ما قلنا ( ولدخول مكة ) أي : حرمها ، لفعله عليه السلام متفق عليه . من حديث ابن عمر ، وكان يفعله ، ولو مع حيض قاله في " المستوعب " واختار الشيخ تقي الدين : لا .

التالي السابق


الخدمات العلمية