صفحة جزء
وحكمها حكم الأضحية ولا تسن الفرعة وهي ذبح أول ولد الناقة ، ولا العتيرة وهي ذبيحة رجب .


( وحكمها حكم الأضحية ) في سنها ، وما يجزئ منها ، وما لا يجزئ ، وما يستحب فيها من الصفة ، وما يكره ، وفي الأكل ، والهدية ، والصدقة ؛ لأنها نسيكة مشروعة غير واجبة ، أشبهت الأضحية ، والمذهب أنه لا يجزئ فيها شرك في دم ، ولا يجزئ إلا بدنة ، أو بقرة كاملة ، نص عليه ، قال في " النهاية " : أفضله شاة ، وفي " الفروع " : يتوجه : مثله أضحية ، وفي إجزاء الأضحية عنها . وظاهره أنه لا يباع منها شيء . ونص أحمد على بيع الجلد والرأس والسواقط ، والصدقة بثمنه خلاف نصه في الأضحية .

قال في " الشرح " : وهو أقيس بمذهبه ؛ لأن الأضحية أدخل منها في التعبد ، وقال أبو الخطاب : يحتمل نقل حكم كل واحدة إلى الأخرى ، فيكون في كل منهما روايتان . قال في " الشرح " وغيره : والفرق بينهما أن الأضحية ذبيحة شرعت يوم النحر أشبهت الهدي ، والعقيقة شرعت لأجل سرور حادث ، وتجدد نعمة ، أشبه الذبح في الوليمة ، ولأنها لم تخرج عن ملكه فكان له البيع منها ، والصدقة بثمنه إذ الفضيلة حاصلة بكل منهما .

[ ص: 306 ] ( ولا تسن الفرعة ) هو بفتح الفاء والراء ( وهي ذبح أول ولد الناقة ) كانوا يذبحونه لآلهتهم ، وقيل : كان الرجل في الجاهلية إذا تمت إبله مائة قدم بكرا فذبحه لصنمه ( ولا العتيرة وهي ذبيحة رجب ) وقال أبو السعادات وأبو عبيد : كان أهل الجاهلية إذا طلب أحدهم أمرا نذر أن يذبح من غنمه شاة ، والصحيح ما ذكره المؤلف ، لما روى أبو هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : لا فرع ولا عتيرة . متفق عليه . وفي " الرعاية " يكره . ونقل حنبل عن أحمد : يستحب العتيرة ، وحكاه أحمد عن أهل البصرة ، وروي عن ابن سيرين لما تقدم من قوله - عليه السلام - على كل أهل بيت أضحاة ، وعتيرة وقالت عائشة : أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالفرعة من خمسين واحدة . قال ابن المنذر : هذا حديث ثابت . والجواب أنه منسوخ بما سبق لأمرين ، أحدهما : أن راويه أبو هريرة ، وهو متأخر الإسلام ، قاله في " الشرح " والثاني : أن فعلهما كان متقدما على الإسلام فالظاهر بقاؤه إلى حين النسخ ، فلو لم يكن منسوخا ، لزم النسخ مرتين ، وهو خلاف الظاهر ، بخلاف تأخر النهي ، ولا يلزم من نفي سنيتها تحريم فعلها ولا كراهته ، فلو ذبح في رجب أو أول ولد الناقة لحاجته إلى ذلك ، أو الصدقة به ، أو إطعامه لم يكن ذلك مكروها ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية