صفحة جزء
وله أن ينفل في البداءة الربع بعد الخمس وفي الرجعة الثلث بعده ، وذلك إذا دخل الجيش بعث سرية تغير ، وإذا رجع بعث أخرى ، فما أتت به أخرج خمسه ، وأعطى السرية ما جعل لها ، وقسم الباقي بين السرية والجيش معا .


( وله أن ينفل ) النفل : الزيادة على السهم المستحق ، ومنه نفل الصلاة ( في البداءة ) أي : ابتداء دخول دار الحرب ( الربع ) فأقل ( بعد الخمس ، وفي الرجعة الثلث ) فأقل ( بعده ) لما روى حبيب بن سلمة الفهري قال : شهدت النبي [ ص: 342 ] - صلى الله عليه وسلم - نفل الربع في البداءة ، والثلث في الرجعة . رواه أبو داود . وعن عبادة بن الصامت مرفوعا نحوه . رواه الترمذي ، وقال : حسن غريب ، وإنما يزيد في الرجعة على البداءة لمشقة الرجعة ؛ لأن الجيش في البداءة ردء عن السرية بخلاف الرجعة ، وقال أحمد : لأنهم يشتاقون إلى أهليهم فهذا أكثر مشقة . وظاهره أن ذلك مفوض إلى رأيه فإن شاء فعله ، وإن شاء تركه ، وأنه يجوز بلا شرط ، وهو ظاهر ، وعنه : لا يجوز إلا به . جزم به في " المغني " وقدمه في " الفروع " ( وذلك إذا دخل الجيش بعث سرية تغير ، وإذا رجع بعث أخرى ، فما أتت به ، أخرج خمسه ) لقوله تعالى : واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه الآية [ الأنفال : 41 ] ولما روى حبيب بن سلمة الفهري . فيخمس كالجيش ( وأعطى السرية ما جعل لها ) ولا يجوز أن ينفل أكثر من الثلث بعد الخمس ، نص عليه ( وقسم الباقي بين السرية والجيش معا ) لأن الجيش يشارك سراياه فيما غنمت ، ونص أحمد في السرية إذا نفلت أنها ترد على من معها ، قاله الخرقي ، إذ بقوتهم صار إليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية