صفحة جزء
[ ص: 7 ] فصل : ولا يصح إلا بشروط سبعة ؛ أحدها : التراضي به ، وهو أن يأتيا به اختيارا ، فإن كان أحدهما مكرها ؛ لم يصح إلا أن يكره بحق ، كالذي يكرهه الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه .


فائدة : لا بأس بذوقه حال الشراء ، نص عليه وقاله إبراهيم النخعي ، وقال سفيان : العفة أحب . نقل حرب : لا أدري إلا أن يستأذنه .

فصل

( ولا يصح إلا بشروط سبعة ؛ أحدها : التراضي به ) للآية ولقوله عليه السلام : إنما البيع عن تراض رواه ابن حبان ( وهو أن يأتيا به اختيارا ) لأن حق كل واحد منهما يتعلق بماله ، فلم يجز إزالة ملكه عنه بغير رضاه لقوله عليه السلام : لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه ويستثنى منه ما لم يكن بيع تلجئة وأمانة ، أو من هازل ( فإن كان أحدهما : مكرها لم يصح ) لفوات شرطه ( إلا أن يكره بحق كالذي يكرهه الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه ) فيصح ؛ لأنه قول حمل عليه بحق فصح منه كإسلام المرتد ، والمشتري كالبائع فإن أكره على وزن مال فباع ملكه كره الشراء ، وصح ؛ نص عليه لعدم الإكراه فيه ، وهو بيع المضطر ، وعنه لا يصح لقول علي : نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع المضطر رواه أبو داود من رواية صالح بن عامر ، عن شيخ من تميم وهما لا يعرفان ، وفسره أحمد في رواية بأن يجيئك محتاج فتبيعه ما يساوي عشرة بعشرين .

التالي السابق


الخدمات العلمية