صفحة جزء
[ ص: 51 ] باب الشروط في البيع وهي ضربان : صحيح ؛ وهو ثلاثة أنواع : أحدها : شرط مقتضى البيع كالتقابض ، وحلول الثمن ونحوه .


باب الشروط في البيع

وهي جمع شرط ، وفسره ابن المنجا هنا بما ليس في محله ، والأولى هو إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة .

( وهي ضربان : صحيح ) وهو ما يوافق مقتضى العقد ، وفاسد وهو ما ينافيه ، وقدم الكلام على الشروط الصحيحة لسلامة العقد ، وإن كان ذاك أقرب إلى العدم .

( وهو ) أي : الصحيح ( ثلاثة أنواع أحدها : شرط مقتضى البيع ) أي : مطلوبه ( كالتقابض وحلول الثمن ) فلا يؤثر فيه ؛ لأنه بيان وتأكيد لمقتضى العقد ، فوجوده كعدمه ( ونحوه ) مثل أن يشترط أن يتصرف ، أو يسقي الثمرة إلى الجداد قاله في " البلغة " .

التالي السابق


الخدمات العلمية