صفحة جزء
الثاني : شرط ما ينافي مقتضى البيع نحو أن يشترط أن لا خسارة عليه ، أو متى نفق المبيع وإلا رده ، أو أن لا يبيع ولا يهب ولا يعتق ، أو إن أعتق فالولاء له ، أو يشرط أن يفعل ذلك ، فهذا باطل في نفسه ، وهل يبطل البيع على روايتين إلا إذا شرط العتق ، ففي صحته روايتان إحداهما : يصح ويجبر عليه إن أباه ، وعنه : فيمن باع جارية ، وشرط على المشتري إن باعها فهو أحق بها بالثمن أن البيع جائز ومعناه ، - والله أعلم - أنه جائز مع فساد الشرط ، وإن شرط رهنا فاسدا ونحوه فهل يبطل البيع ؛ على وجهين .


( الثاني : شرط ما ينافي مقتضى البيع نحو أن يشرط أن لا خسارة عليه ، أو متى نفق المبيع وإلا رده ، أو أن لا يبيع ولا يهب ولا يعتق ، أو إن أعتق فالولاء له ، أو يشرط أن يفعل ذلك فهذا ) شرط ( باطل في نفسه ) لقوله عليه السلام : من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل ، وإن كان مائة شرط متفق عليه ، ولأن إطلاق البيع يقتضي تصرف المشتري في المبيع على اختياره ؛ لأنه إنما بذل الثمن في مقابلة الملك ، والملك يقتضي إطلاق التصرف ، فالمنع منه يؤدي إلى تفويت الغرض فيكون الشرط باطلا ( وهل يبطل البيع ؛ على روايتين ) كذا في " المحرر " ، و " البلغة " أنصهما لا يبطل وهو ظاهر واختاره في " المغني " ونصره في " الشرح " وجزم به في " الوجيز " وقدمه في " الفروع " لحديث بريرة قال ابن المنذر : هو ثابت ، ولا نعلم شيئا يعارضه ، والقول به يجب ، لا يقال المراد بقوله : اشترطي لهم الولاء ؛ أي : عليهم ؛ لأنه ثابت لها بالإعتاق ، فلا حاجة إلى اشتراطه ، ولأنهم امتنعوا من البيع إلا أن يشترط لهم الولاء ، فكيف يأمرها بما علم أنهم لا يقبلونه منها ، وصيغة الأمر هنا للتسوية نحو فاصبروا أو لا تصبروا [ الطور : 16 ] ولعود الشرط على غير العاقد نحو : بعتك على أن لا ينتفع به فلان - يعني غير المشتري - ذكره ابن عقيل وغيره ، والثانية : يبطل ، نصره القاضي وأصحابه لما تقدم ، ولأنه شرط فاسد فأفسد العقد ، كما لو شرط عقدا آخر ، وكجهالة الثمن ، فلو أسقط الفاسد بعد العقد لم يؤثر ، وعلى الصحة للفائت غرضه ، وقيل : للجاهل - فساد الشرط - الفسخ ، أو أرش نقص الثمن [ ص: 58 ] بإلغائه ، وقيل : لا أرش ، وذكره الشيخ تقي الدين ظاهر المذهب ( إلا إذا شرط العتق ففي صحته ) أي : صحة الشرط ( روايتان ) كذا في " الفروع " ( إحداهما : يصح ) صححه في " البلغة " وقدمه في " المحرر " ، و " الفروع " وهي المذهب لحديث بريرة ( ويجبر عليه إن أباه ) لأنه عتق مستحق لله لكونه قربة التزمه المشتري فأجبر عليه كالنذر ، وقيل : هو حق للبائع فيفسخ ، فإن أمضى ، فلا أرش في الأصح ، وهل له المطالبة به وإسقاطه ؛ فيه خلاف ، والوجه الثاني : لا يجبر ؛ لأن الشرط لا يوجب فعل المشروط ، كما لو شرط الرهن ، أو الضمين فعليه يثبت للبائع خيار الفسخ ؛ لأنه لم يف له بشرطه ، والثانية : لا يصح ؛ لأنه شرط ينافي مقتضى العقد ، أشبه ما لو شرط أن لا يبيعه ، وقيل : شرط الوقف كالعتق ( وعنه : فيمن باع جارية ، وشرط على المشتري إن باعها فهو أحق بها بالثمن أن البيع جائز ومعناه . - والله أعلم - أنه جائز مع فساد الشروط ) . روى المروذي ، عن أحمد أنه قال : هو معنى حديث النهي - صلى الله عليه وسلم - لا شرطان في بيع ، يعني أنه فاسد ؛ لأنه شرط أن يبيعه إياه ، وشرط أن يبيعه بالثمن الأول ، فهما شرطان في بيع ، ولأنه ينافي مقتضى العقد ، لكن نقل علي بن سعيد عنه جواز البيع والشرطين ، وأطلق ابن عقيل وغيره في صحة هذا الشرط ولزومه روايتين ، قال الشيخ تقي الدين عنه نحو عشرين نصا على صحة هذا الشرط ، وأنه يحرم الوطء لنقص الملك ، وسأله أبو طالب عمن اشترى أمة بشرط أن يتسرى بها لا للخدمة قال : لا بأس به ، وحمل القاضي قول أحمد لا يقربها على الكراهة ، قال ابن عقيل : وعندي أنه إنما منع منه لمكان الخلاف في العقد ( وإن شرط رهنا فاسدا ) كالخمر فسد ؛ لأن الرهن وثيقة بالحق ليرجع إليه ، ثم الاستيفاء إذا لم يمكن من غيره ، وهو ممنوع [ ص: 59 ] من بيعه ، فلا يمكن الاستيفاء منه ( ونحوه ) كخيار أو أجل مجهولين ( فهل يبطل البيع ؛ على وجهين ) كذا في " المحرر " ، والمنصوص صحته كما تقدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية