صفحة جزء
[ ص: 177 ] باب السلم وهو نوع من البيع يصح بألفاظه وبلفظ السلم ، والسلف .


باب السلم .

قال الأزهري : السلم ، والسلف واحد في قول أهل اللغة إلا أن السلف يكون قرضا ، لكن السلم لغة أهل الحجاز ، والسلف لغة أهل العراق . قاله الماوردي وسمي سلما لتسليم رأس المال في المجلس وسلفا لتقديمه ، وفي الشرع هو أن يسلم عينا حاضرة في عوض موصوف في الذمة إلى أجل ، وفي " الوجيز " هو بيع معدوم خاص ليس نفعا إلى أجل بثمن مقبوض في مجلس العقد واعترض عليهما بأن قبض الثمن شرط من شروطه لا أنه داخل في حقيقته ، والأولى أنه بيع موصوف في الذمة إلى أجل ، والإجماع على جوازه ، ذكره ابن المنذر وسنده الكتاب ، وهو آية الدين قال ابن عباس : أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله تعالى في كتابه وأذن فيه ، ثم قرأ الآية . رواه سعيد ، والسنة فروى ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة ، والسنتين فقال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم . متفق عليه ، والمعنى شاهد بذلك ؛ لأن بالناس حاجة إليه ؛ لأن أرباب الزروع ، والثمار يحتاجون إلى النفقة عليها لتكمل فجوز لهم السلم ليرتفقوا وليرتفق المسلم بالاسترخاص .

( وهو نوع من البيع ) ؛ لأنه بيع إلى أجل فشمله النص ( يصح بألفاظه ) أي : بألفاظ البيع ؛ لأنه بيع حقيقة ( وبلفظ السلم ، والسلف ) ؛ لأنهما حقيقة فيه ، إذ هما للبيع الذي عجل ثمنه وأجل مثمنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية