صفحة جزء
فصل إذا اختلفا في قدر الدين ، أو الرهن ، أو رده أو قال : أقبضتك عصيرا قال : بل خمرا فالقول قول الراهن ، وإن أقر الراهن أنه أعتق العبد قبل رهنه عتق وأخذت منه قيمته فجعلت رهنا ، وإن أقر أنه كان جنى ، أو أنه باعه ، أو غصبه قبل على نفسه ولم يقبل على المرتهن إلا أن يصدقه .


فصل

( إذا اختلفا في قدر الدين ) بأن قال المرتهن : لي عليك ألف رهنتني عليها عبدك فلانا فقال الراهن : بل هي مائة ( أو الرهن ) بأن قال المرتهن : هذا العبد ، والأمة فقال الراهن : بل أحدهما قدم قوله ؛ لأنه منكر ، والقول قوله في أصل العقد ، فكذا في صفته ( أو رده ) بأن قال المرتهن : رددته إليك ، وقال الراهن : لم أقبضه قبل قوله ؛ لأن الأصل معه ، والمرتهن قبض العين لمنفعته ، فلم يقبل قوله في الرد كالمستأجر ، وقيل : يقبل قول المرتهن ؛ لأنه أمين ، وفي " التذكرة " [ ص: 237 ] إن من قبل قوله من الأمناء في الرد لم يحلف ، فلو طلب منه الرد وقبل قوله فهل له تأخيره ليشهد ؛ فيه وجهان إن حلف ، وإلا فلا ( أو قال : أقبضتك عصيرا قال ) المرتهن : ( بل خمرا ) في عقد مشروط فيه الرهن ( فالقول قول الراهن ) ، نص عليه ؛ لأنهما اختلفا فيما يفسد به العقد فقبل قول من ينفيه أولا ؛ لأن المرتهن معترف بعقد وقبض ، ويدعي فساده ، والأصل السلامة .

فرع : إذا قال : أرسلت وكيلك فرهنني عبدك هذا على عشرين قبضها قال : ما أمرته إلا بعشرة وصارت إلي سئل الرسول ، فإن صدق الراهن فعليه اليمين دون الراهن ؛ لأن الدعوى على غيره ، فإذا حلف الوكيل برئا معا ، وإن نكل فعليه العشرة المختلف فيها ، ولا يرجع بها على أحد ، وإن صدق المرتهن وادعى أنه سلم العشرين إلى الراهن قبل قول الراهن مع يمينه ، وإن نكل قضي عليه بالعشرة ويدفع إلى المرتهن ، وإن حلف برئ ، وعلى الوكيل غرامة العشرة للمرتهن .

( وإن أقر الراهن أنه أعتق العبد قبل رهنه عتق ) ؛ لأن السيد غير متهم في الإقرار بعتقه ؛ لأنه لو أنشأ ذلك عتق ، فكذا إذا أخبر ، لأن كل من صح منه إنشاء عقد ، صح منه الإقرار به ، وقيل : لا يقبل منه ، كما لو أقر به بعد بيعه ( و ) على الأول ( أخذت منه قيمته فجعلت رهنا ) مكانه ؛ لأنه فوت عليه الوثيقة بالعتق فلزمته القيمة تجعل رهنا جبرا لما فاته من الوثيقة هذا إذا كان موسرا ، فإن كان معسرا فعلى ما سبق ، وشرطه أن يكذبه المرتهن في ذلك ( وإن أقر أنه كان جنى ، أو أنه باعه ، أو غصبه قبل على نفسه ) ؛ لأنه مقر على نفسه فقبل ، كما [ ص: 238 ] لو أقر له بدين ( ولم يقبل على المرتهن ) أي : مع تكذيبه إياه ؛ لأنه متهم في حقه وقول الغير على غيره غير مقبول ، فعلى هذا إذا كذبه المرتهن وولي الجناية لم يسمع قوله ، وإن صدقه ولي الجناية لزمه أرشها إن كان موسرا ؛ لأنه حال بين المجني عليه وبين رقبة الجاني بفعله أشبه ما لو قتله ، وإن كان معسرا تعلق حق المجني عليه برقبته إذا انفك الرهن . وحينئذ فيستحق المشتري ، والمغصوب منه الرهن إذا انفك منه ؛ لأن اعترافه مقتض لذلك حالا ومآلا خولف في الحال لأجل حق المرتهن فمتى زال عمل المقتضى عمله ، وفي " الشرح " يلزمه قيمته للمغصوب منه ؛ لأنه حال بينه وبينه برهنه ، وفيه شيء ، لكن على المرتهن اليمين أنه لا يعلم ذلك ( إلا أن يصدقه ) ، فإنه يبطل الرهن لوجود المقتضى السالم عن المعارض ، وقيل : إن أقر ببيعه ، أو غصبه ، أو جنايته ، وهو موسر كإقراره بنسب مطلقا ، صح ولزمته قيمته رهنا كالعتق ، وقيل : يبطل إقراره مجانا ، ويحلف على البت .

التالي السابق


الخدمات العلمية