صفحة جزء
ولا تصح إلا بثلاثة شروط أحدها : أن يحيل على دين مستقر ، فإن أحال على مال الكتابة ، أو السلم ، أو الصداق قبل الدخول ، لم يصح وإن أحال المكاتب سيده ، أو الزوج امرأته صح .


( ولا تصح إلا بثلاثة شروط أحدها : أن يحيل على دين مستقر ) ، نص عليه ، لأن ما ليس بمستقر بعرضية السقوط ، إذ مقتضاها التزام المحال عليه بالدين مطلقا ، ولا يثبت فيما هذا صفته ( فإن أحال على مال الكتابة ، أو السلم ، أو الصداق قبل الدخول لم يصح ) وهنا صور .

الأولى : إذا أحال على مال صحيح ، لأنه ليس بمستقر ، فإن له أن يمتنع من أدائه ، ويسقط بعجزه ، وظاهره ولو حل في المنصوص وتصح الحوالة عليه بدين آخر ، إذ حكمه حكم الأحرار في المداينات .

الثانية : إذا أحال على مال السلم لا يصح ، لأنه يتعرض للفسخ بانقطاع المسلم فيه ، لأنها لا تصح إلا فيما يجوز أخذ العوض عنه ، وهو ممتنع في السلم لقوله : من أسلم في شيء ، فلا يصرفه إلى غيره ، لكن في صحتها في رأس ماله بعد فسخه وجهان .

الثالثة : إذا أحالت بصداقها قبل الدخول لم تصح لأنه غير مستقر بدليل [ ص: 272 ] سقوطه بردتها ، أو نصفه بطلاقها . ومثله إذا أحال البائع بالثمن على المشتري في مدة الخيار ، وظاهره أنها إذا أحالت به بعد الدخول أنه يصح ، لأنه مستقر ( وإن أحال المكاتب سيده ) بنجم قد حل ( أو الزوج امرأته ، صح ) ، لأن له تسليمه إليها ، وحوالته به تقوم مقام تسليمه ، وكذا إذا أحال المشتري بالثمن للبائع في مدة الخيار ، وظاهره أنه لا يشترط استقرار المحال به ، وهو المذهب ، وقال أبو الخطاب : وجزم به الحلواني : يشترط استقراره كالمحال عليه فعليه لا يصح في ذلك لعدم استقراره .

التالي السابق


الخدمات العلمية