صفحة جزء
ويلزم العامل ما فيه صلاح الثمرة وزيادتها من السقي ، والحرث ، والزبار ، والتلقيح والتشميس ، وإصلاح طرق الماء ، وموضع التشميس ونحوه ، وعلى رب المال ما فيه حفظ الأصل من سد الحيطان ، وإجراء الأنهار ، وحفر البئر والدولاب ، وما يديره ، وقيل : كل ما يتكرر كل عام فهو على العامل ، وما لا فلا ، وحكم العامل حكم المضارب فيما يقبل قوله فيه وما يرد ، وإن ثبتت خيانته ضم إليه من يشاركه ، فإن لم يمكن حفظه استؤجر من ماله من يعمل العمل ، وإن شرط إن سقى سيحا فله الربع ، وإن سقى بكلفة فله النصف لم يصح في أحد الوجهين ، وإن قال : ما زرعت من شعير فلي ربعه ، وما زرعت من حنطة فلي نصفه ، أو ساقيتك على هذا البستان بالنصف على أن أساقيك الآخر بالربع لم يصح وجها واحدا .


فصل

( ويلزم العامل ما فيه صلاح الثمرة وزيادتها من السقي ، والحرث ، والزبار ، والتلقيح [ ص: 53 ] والتشميس ، وإصلاح طرق الماء ، وموضع التشميس ونحوه ) كآلة حرث ، وبقرة ، وتفريق زبل ، وقطع الحشيش المضر ، وقطع الشجر اليابس ، وحفظ الثمر على الشجر إلى أن يقسم ، وإن كان مما يشمس فعليه تشميسه ، وفي " الفنون " وغيره والفأس النحاس تقطع الدغل ; لأنه يلزم العامل بإطلاق عقد المساقاة ما فيه صلاح الثمرة وزيادتها ، وهذا كله منه ( وعلى رب المال ما فيه حفظ الأصل من سد الحيطان ، وإجراء الأنهار ، ، وحفر البئر والدولاب ، وما يديره ) من آلة ، ودابة ، وجزم به الأكثر ، وشراء ما يلقح به ، وماء ، وتحصيل زبل ، وذكر المؤلف تبعا لابن أبي موسى أن بقر الدولاب على العامل ; لأنها ليست من العمل ، وذكر ابن رزين روايتين في بقر حرث وسقاية ، وما يلقح به ( وقيل : كل ما يتكرر كل عام ) كالحرث ( فهو على العامل ) قال في " المغني " ، وهذا أصح إلا في شراء ما يلقح به ، فإنه على رب المال وإن تكرر ; لأنه ليس من العمل ( وما لا فلا ) لأن ذلك لا تعلق له بالعمل أشبه ما فيه حفظ الأصل ، وفي الناطور لما بدا صلاحه وجهان ، وهذا كله إذا أطلق العقد ، فإن شرط أن يكون عليه ما يلزمه فهو تأكيد ، وإن شرط على أحدهما ما يلزم الآخر فمنعه القاضي ، وأبو الخطاب ، فتفسد المساقاة لأنه شرط ينافي مقتضى العقد ، فأفسدته كالمضاربة إذا شرط العمل فيها على رب المال ، وقد نص أحمد على أن الجداد عليهما إلا أن يشرطه على العامل ، فيؤخذ منه صحة شرط كل واحد ما على الآخر أو بعضه لكن يعتبر ما يلزم كلا منهما معلوما ، وفي " المغني " وأن يعمل العامل أكثر العمل ، والأشهر يفسد الشرط ، وفي العقد روايتان ، وذكر أبو الفرج : يفسد بشرط [ ص: 54 ] خراج أو بعضه على عامل ، قال الشيخ تقي الدين : والسياج على المالك ، ويتبع في الكلف السلطانية العرف ما لم يكن شرط .

( وحكم العامل حكم المضارب فيما يقبل قوله فيه وما يرد ) لأن المالك قد ائتمنه أشبه المضارب ، وكذا في مبطل العقد ، وجزء مشروط ، وفي " الموجز " إن اختلفا فيما شرط له صدق عامل في أصح الروايتين ، ويحلف إن اتهم ، ذكره في " المغني " ، و " الشرح " ، وذكر غيرهما : للمالك ضم أمين بأجرة من نفسه ( وإن ثبتت خيانته ضم إليه من يشاركه ) لأنه أمكن دفع الضرر عن المالك بذلك مع بقاء العامل على عمله ، والأجرة عليه ( فإن لم يمكن حفظه استؤجر من ماله من يعمل العمل ) لأنه تعذر استيفاء العمل منه ، فليستوف بغيره كما لو هرب أو عجز عن العمل .

تنبيه : يملك العامل حصته من الثمرة بظهورها ، فلو تلفت إلا واحدة فهي بينهما ، وقيل : لا يملكه إلا بالمقاسمة كالمضاربة ، ورد بأن القراض يملك الربح فيه بالظهور ، ولا يجوز أن يجعل للعامل فضل دراهم زائدا على ما شرطه له من الثمرة بغير خلاف ، ولا أن يساقي غيره على الأرض أو الشجر .

( وإن شرط إن سقى سيحا ) ونصبه على المصدر أو على نزع الخافض ( فله الربع ، وإن سقى بكلفة فله النصف ) وإن زرعها شعيرا فله الربع ، وإن زرعها حنطة فله النصف ( لم يصح في أحد الوجهين ) هذا هو المذهب ; لأن العمل مجهول والنصيب مجهول ، وهو في معنى بيعتين في بيعة ، والثاني يصح بناء على قوله في الإجارة إن خطته روميا فلك درهم ، وإن خطته فارسيا فلك نصف درهم ، قاله في " الشرح " ، وفيه شيء سيأتي ، وكقوله : ما زرعت من شيء فلي نصفه [ ص: 55 ] لقصة أهل خيبر ، فإن زرعها جنسين فأكثر ، وبين قدر كل جنس وحقه منه صح ، وإلا فلا ( وإن قال : ما زرعت من شعير فلي ربعه ، وما زرعت من حنطة فلي نصفه ) لم يصح ; لأن ما يزرعه من كل منهما مجهول القدر فهو كما لو شرط له في المساقاة ثلث هذا النوع ونصف الآخر ( أو ساقيتك على هذا البستان بالنصف على أن أساقيك الآخر بالربع لم يصح وجها واحدا ) لأنه شرط عقدا في عقد فلم يصح كالبيع ، وكذا إذا قال : لك الخمسان إن كانت عليك خسارة ، وإلا فلك الربع ، نص عليه ، وقيل : بلى .

فرع : إذا آجره الأرض ، وساقاه على الشجر ، فكجمع بيع وإجارة ، وإن كان حيلة فالمذهب بطلانه ، وذكر القاضي في إبطال الحيل جوازه ثم إن كانت المساقاة في عقد ثان فهل تفسد أولاهما ؛ فيه وجهان ، وإن جمعهما في عقد ، فكتفريق صفقة ، وللمستأجر فسخ الإجارة ، وقال الشيخ تقي الدين : سواء صحت الإجارة أو لا ، فما ذهب من الشجر ذهب ما يقابله من العوض .

التالي السابق


الخدمات العلمية