صفحة جزء
وثياب الكفار وأوانيهم طاهرة مباحة الاستعمال ما لم تعلم نجاستها .

وعنه : ما ولي عوراتهم كالسراويل ونحوه لا يصلى فيه .


( وثياب الكفار وأوانيهم طاهرة ما لم تعلم نجاستها ) وجملته أن الكفار على ضربين : أهل كتاب وغيرهم ، فالأول : يباح أكل طعامهم [ ص: 69 ] وشرابهم ، واستعمال أوانيهم بشرطه ، قال ابن عقيل : لا تختلف الرواية في ذلك لقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم [ المائدة : 5 ] ، وتوضأ عمر من جرة نصرانية ، وروى أحمد : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أضافه يهودي بخبز شعير ، وإهالة سنخة ، وفي كراهة استعمال أوانيهم روايتان ، وأما ثيابهم فما علا منه كالعمامة ، ونحوها ، فلا بأس به ، وما ولي عوراتهم كالسراويل ، قال أحمد : أحب أن يعيد الصلاة فيه ، وهو قول القاضي ، وقال أبو الخطاب : لا يعيد ، لأن الأصل الطهارة ، فلا تزول بالشك ، وأما غيرهم فحكمهم حكم أهل الذمة في ظاهر ما ذكره المؤلف ، وقاله أبو الحسين ، والآمدي ، ونص عليه أحمد ، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ من مزادة مشركة متفق عليه ، وعملا بالأصل ، وعنه : المنع من الثياب والأواني مطلقا ، لحديث أبي ثعلبة الخشني ، ولأنهم لا يتورعون عن النجاسة ، وعنه : الكراهة ، وعليها يحمل النهي في حديث أبي ثعلبة ، ولقوله عليه السلام : دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه النسائي .

( وعنه : ما ولي عوراتهم كالسراويل ) هو أعجمي مفرد ممنوع من الصرف لشبهه بمفاعيل ونحوه ، كالتبان والقميص . لا يصلى فيه عملا بالظاهر ، وقد تقدم قول أحمد فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية