صفحة جزء
فصل والإجارة على ضربين ، أحدهما : إجارة عين ، فيجوز إجارة كل عين يمكن استيفاء المنفعة المباحة منها مع بقائها . فيجوز له استئجار حائط ليضع عليه أطراف خشبه ، وحيوان ليصيد به إلا الكلب ، واستئجار كتاب ليقرأ فيه إلا المصحف في أحد الوجهين ، واستئجار النقد للتحلي والوزن لا غير ، فإن أطلق الإجارة لم تصح في أحد الوجهين ، وتصح في الآخر ، وينتفع بها في ذلك ، ويجوز استئجار ولده لخدمته وامرأة لرضاع ولده وحضانته .


فصل

( والإجارة على ضربين ، أحدهما : إجارة عين ، فيجوز إجارة كل عين يمكن استيفاء المنفعة المباحة منها مع بقائها ) كالأرض ، والدور ، والبهائم ، والثياب ، ونحوها [ ص: 75 ] ( فيجوز له استئجار حائط ليضع عليه أطراف خشبه ) أي إذا كان الخشب معلوما ; لأنه منفعة مباحة مقصودة مقدور على تسليمها واستيفائها ، فجازت كالسطح للنوم عليه ( وحيوان ليصيد به ) كالفهد والبازي في مدة معلومة ; لأن فيه نفعا مباحا تجوز إعارته له فكذا إجارته ، وفي " التبصرة " أنه يصح إجارتها للصيد مع أنه ذكر في بيعها الخلاف ، وعلم منه أن سباع البهائم والطير التي لا يصلح للصيد لا تجوز إجارتها لعدم النفع فيها ( إلا الكلب ) فإنه لا يجوز كالخنزير لعدم جواز البيع ، وقيل : يجوز لصيد وحراسة لوجود النفع المباح ( واستئجار كتاب ) فيه علم مباح ( ليقرأ فيه ) لأنه نفع مقصود يحتاج إليه ، وكذا النسخ ، والرواية منه ، ولو عبر بالانتفاع لعم ، وتجوز إجارة كتاب فيه خط حسن ينقل منه ، ويكتب عليه على قياس ذلك ، قاله في " الشرح " ( إلا المصحف في أحد الوجهين ) جزم به في " الوجيز " ; لأنه لا يصح بيعه إجلالا لكتاب الله تعالى وكلامه عن المعاوضة به فلم تجز إجارته ، والثاني : بلى ; لأنه انتفاع مباح كالإعارة وسائر الكتب ، ولا يلزم من عدم البيع عدم جواز الإجارة كالحر ، والوقف ، وأم الولد .

فرع : يصح نسخ المصحف بأجرة ، نص عليه ، فإن نسخه ذمي ولم يحمله ، فوجهان .

( واستئجار النقد للتحلي ) أي لتحلية امرأة ( والوزن ) لأنه أمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها ، وذكر جماعة فيه بأجرة من جنسه ( لا غير ) من الاتفاق ، ونحوه لما فيه من إذهاب عينها وبقاؤها شرط ( فإن أطلق الإجارة لم تصح في [ ص: 76 ] أحد الوجهين ) قاله القاضي ، وجزم به في " الوجيز " ، وقدمه في " الرعاية الكبرى " ; لأن الإجارة تقتضي الانتفاع ، وهو في النقدين إنما هو بأعيانهما ، وحينئذ يصير قرضا ; لأنه إذا أطلق الانتفاع حمل على المعتاد ( وتصح في الآخر ) قاله أبو الخطاب ، وصححه في " المغني " ; لأن العقد متى أمكن حمله على الصحة كان أولى من إفساده ( وينتفع بها في ذلك ) أي في الوزن والتحلي لأنهما هما اللذان حمل العقد عليهما أشبه استئجار الدار مطلقا فإنه يصح ، ويحمل على السكنى ووضع المتاع فيها .

( ويجوز استئجار ولده لخدمته ) كالأجنبي ، وسائر الأقارب غير الأب ، وله استئجار مسلم لعمل مباح ، وعنه غير خدمة ، وقيل : إن استأجره لعمل مباح في ذمته صح وإلا فلا ، ويجوز استئجار ذمي لبناء مسجد ونحوه ( وامرأة لرضاع ولده وحضانته ) لقوله تعالى فإن أرضعن لكم الآية ، وقوله عليه السلام 32 لا ترضع لكم الحمقاء 32 يدل بمفهومه على جواز استرضاع غيرها ، ولأن كل عقد يصح مع غير الزوج فيصح معه كالبيع ، ولا فرق بين أن تكون في حبال الزوج أو مطلقة في الأصح ، وقال القاضي : لا يجوز ، وحمل كلام الخرقي على أنها في حبال زوج آخر ، ورد بأنها لو كانت في حبال زوج آخر لسقط حقها من الحضانة ثم ليس لها أن ترضع إلا بإذن زوجها ، وبقية الأقارب كالأم في الجواز بغير خلاف نعلمه .

التالي السابق


الخدمات العلمية