صفحة جزء
الخامس : كون المنفعة مملوكة للمؤجر ، أو مأذونا له فيها ، فيجوز للمستأجر إجارة العين لمن يقوم مقامه ، ويجوز للمؤجر وغيره بمثل الأجرة وزيادة ، وعنه : لا تجوز بزيادة ، وعنه : إن جدد فيها عمارة جازت الزيادة وإلا فلا ، وللمستعير إجارتها إذا أذن له المعير مدة بعينها


( الخامس : كون المنفعة مملوكة للمؤجر ، أو مأذونا له فيها ) لأنها بيع المنافع فاشترط فيها ذلك كالبيع ، فلو تصرف فيما لا يملكه ولا إذن له فيه لم يجز كبيعه ، وقيل : بلى ويقف على الإجارة كالبيع ( فيجوز للمستأجر إجارة العين ) أي بعد قبضها ، نص عليه ، وجزم به في " الوجيز " ، وقاله جمع ; لأن المنفعة مملوكة له ، فجاز له إجارتها كبيع المبيع ( لمن يقوم مقامه ) أي في الانتفاع ، أو دونه ; لأن المنفعة لما كانت مملوكة له جاز له أن يستوفيها بنفسه ونائبه ، ولا يجوز لمن هو أكثر ضررا منه ، وذكر القاضي أنه لا يجوز له إجارتها لنهيه عليه السلام عن ربح ما لم يضمن ، والمنافع لم تدخل في ضمانه لعدم قبضها أشبه بيع المكيل قبل قبضه ، وجوابه بأن قبض العين قائم مقام قبض المنافع كبيع الثمرة على الشجر ، فأما إجارتها قبل قبضها من غير المؤجر ، فوجهان ، أحدهما : يجوز ; لأن قبض العين لا ينتقل به الضمان إليه ، فلم يقف جواز التصرف عليه ، والثاني : المنع ; لأن المنافع مملوكة بعقد معاوضة فاعتبر في جواز العقد عليها القبض كالأعيان .

( ويجوز للمؤجر ) ما لم يكن حيلة كعينة ، وظاهره أنه يجوز قبل القبض ، وفي " الشرح " أنها إذا لم تجز من غير المؤجر فوجهان هنا ، أحدهما : لا يجوز كغيره ، والثاني بلى ; لأن القبض لا يتعذر عليه بخلاف الأجنبي ، وأصلهما بيع الطعام قبل قبضه هل يصح من بائعه على روايتين ( وغيره ) وقد [ ص: 81 ] سبق ( بمثل الأجرة ) فلا شبهة فيه ( وزيادة ) نص عليه ، وهو المذهب ; لأن كل عقد جاز برأس المال جاز بأكثر كبيع المبيع بعد قبضه ( وعنه : لا تجوز بزيادة ) لنهيه عليه السلام عن ربح ما لم يضمن ، والمنفعة في الإجارة غير مضمونة ( وعنه : إن جدد فيها عمارة جازت الزيادة ) لأن الربح وقع في مقابلة العمارة ( وإلا فلا ) أي ، وإن لم يجدد فيها عمارة لم تجز الزيادة ، فلو فعل تصدق بالزيادة ، وعنه : إن أذن المؤجر فيها جازت ، وإلا فلا .

مسألة : سئل أحمد عن رجل يتقبل عملا من الأعمال ، فتقبله بأقل من ذلك يجوز له الفضل ؛ قال : ما أدري هي مسألة فيها بعض الشيء ، وقال النخعي في الخياط إذا تقبل بأجر معلوم ، فإن أعان فيها أخذ فضلا ، وإلا فله ، وحمل قوله في " الشرح " على مذهبه فيمن استأجر شيئا لا يؤجره بزيادة ، وقياس المذهب جوازه سواء أعان فيه شيء أم لا كالبيع .

( وللمستعير إجارتها ) لأنه لو أذن له في بيعها لجاز فكذا إجارتها ، ولأن الحق له فجاز بإذنه ( إذا أذن له المعير مدة بعينها ) لأن الإجارة عقد لازم لا تجوز إلا في مدة معينة .

التالي السابق


الخدمات العلمية