صفحة جزء
ولا ضمان على حجام ، ولا ختان ، ولا بزاغ ، ولا طبيب إذا عرف منهم حذق الصنعة ولم تجن أيديهم


( ولا ضمان على حجام ، ولا ختان ، ولا بزاغ ) وهو البيطار ( ولا طبيب ) خاصا كان كل منهم أو مشتركا ( إذا عرف منهم حذق الصنعة ولم تجن أيديهم ) لأنه فعل فعلا مباحا فلم يضمن سرايته كحد ; لأنه يمكن أن يقال : أقطع قطعا لا يسري بخلاف دق دقا لا يخرقه ، واقتضى ذلك أنهم إذا لم يكن لهم حذق في الصنعة أنهم يضمنون ; لأنه لا تحل لهم مباشرة القطع ، فإذا قطع فقد فعل محرما فيضمن سرايته بدليل قوله عليه السلام : من تطبب بغير علم فهو ضامن ، رواه أبو داود ، فلو كان فيهم‌ حذق الصنعة ، وجنت أيديهم بأن تجاوز الختان إلى بعض الحشفة ، أو تجاوز الطبيب بقطع السلعة موضعها ، أو بآلة كآلة يكثر ألمها وجبت ; لأن الإتلاف لا يختلف ضمانه بالعمد والخطأ ، وكما لو قطعه [ ص: 111 ] ابتداء ، وحكى ابن أبي موسى إذا ماتت طفلة من الختان فديتها على عاقلة خاتنتها ، قضى به عمر بن الخطاب ، وأنه لو استأجر لحلق رءوس يوما ، فجنى عليها بجراحة لا يضمن كجنايته في قصارة ونحوها ، ويعتبر لعدم الضمان في ذلك إذن مكلف أو ولي وإلا ضمن ، واختار في " الهدي " لا يضمن ; لأنه محسن .

التالي السابق


الخدمات العلمية