صفحة جزء
وإن غصب لوحا فرقع به سفينة لم يقلع حتى ترسى ، وإن غصب خيطا فخاط به جرح حيوان ، وخيف عليه من قلعه ، فعليه قيمته إلا أن يكون الحيوان مأكولا للغاصب ، فهل يلزمه رده ويذبح الحيوان ؛ على وجهين ، وإن مات الحيوان لزمه رده إلا أن يكون آدميا .


( وإن غصب لوحا فرقع به سفينة ) وخيف من قلعه ( لم يقلع حتى ترسى ) لأن في قلعه إفسادا لمال الغير مع إمكان رد الحق إلى مستحقه بعذر من يسير ، ولا فرق بين أن يكون المال للغاصب أو غيره حيوانا محترما أو لا ، وقال أبو الخطاب : إن كان فيها حيوان محترم ، أو مال لغير الغاصب لم يقلع كالخيط ، والأول أولى ; لأنه أمكن رد المغصوب من غير إتلاف ، كما لو كان فيها مال غيره ، واقتضى ما سبق أنها لو كانت على الساحل ، أو كانت في اللجة واللوح في أعلاها بحيث لا تغرق لزمه القلع ( وإن غصب خيطا فخاط به جرح حيوان ) محترم ( وخيف عليه من قلعه ) الضرر ، وقيل : التلف ، جزم به في " الوجيز " ( فعليه قيمته ) لأنه تعذر رد الحق إلى مستحقه ، فوجب رد بدله وهو القيمة ، وظاهره لا يلزمه القلع صرح به في " المغني " وغيره ; لأن الحيوان آكد حرمة من بقية المال بدليل أنه لا يجوز منع نمائه منه ، وعلم منه أن الحيوان إذا كان غير محترم كالمرتد ، والخنزير ، ونحوه وجب رده ; لأنه لا يتضمن تفويت ذي حرمة أشبه ما لو خاط به ثوبا ( إلا أن يكون الحيوان مأكولا للغاصب ، فهل يلزمه [ ص: 160 ] رده ، ويذبح الحيوان على وجهين ) أشهرهما أنه يلزمه رده ; لأنه يمكنه ذبح الحيوان ، والانتفاع بلحمه ، وذلك جائز ، وإن حصل نقص على الغاصب ، فليس بمانع من وجوب رد المغصوب كنقص البناء ، والثاني لا يجب قلعه لنهيه - عليه السلام - عن ذبح الحيوان لغير مأكلة ، ولأن له حرمة في نفسه ، وللمؤلف احتمال : يذبح المعد له كبهيمة الأنعام دون غيره كالخيل ; لأنه إتلاف له فجرى مجرى ما لا يؤكل ، وظاهره أنه لا يلزمه الرد إذا كان مأكولا لغير الغاصب ، صرح به في " المغني " ، و " الشرح " ; لأن فيه إضرارا بصاحبه ، ولا يزال الضرر بالضرر ( وإن مات الحيوان لزمه رده ) لأن عدم الرد في الحياة إنما كان خشية التلف ، وقد أمن بالموت ( إلا أن يكون آدميا ) فلا يلزمه الرد ; لأن حرمة الآدمي باقية ، وغيره لا يساويه فيها ، فعلى هذا تجب قيمته ، وقيل : يلزمه الرد للعموم .

التالي السابق


الخدمات العلمية