صفحة جزء
وتنقسم إلى ثلاثة أقسام ، أحدها : ما لا تتبعه الهمة كالسوط والشسع والرغيف ، فيملك بأخذه بلا تعريف


( وتنقسم إلى ثلاثة أقسام ، أحدها : ما لا تتبعه الهمة ) أي : همة أوساط الناس ولو كثر ( كالسوط ) وهو الذي يضرب به ، كذا أطلقوا ، وفي شرح " المهذب " هو فوق القضيب ودون العصا ، وفي " المختار " هو سوط لا ثمرة له ( والشسع ) أحد سيور النعل الذي يدخل بين الأصبعين ( والرغيف ، فيملك بأخذه بلا [ ص: 274 ] تعريف ) ويباح الانتفاع به لما روى جابر قال : رخص النبي - صلى الله عليه وسلم - في العصا ، والسوط ، والحبل يلتقطه الرجل ينتفع به ، رواه أبو داود ، وكذا التمرة ، والخرقة ، وما لا خطر له ، وفي " التبصرة " صدقته به أولى ، فإن التقطه وانتفع به وتلف فلا ضمان فيه ، ذكره في " المستوعب " وغيره ، وفي " المغني " ليس عن أحمد تحديد اليسير الذي يباح ، والمعروف في المذهب تقييده بما لا تتبعه همة أوساط الناس ولو كثر ، ونص في رواية أبي بكر بن صدقة أنه يعرف الدرهم ، وقال ابن عقيل : لا يجب تعريف الدانق ، وحمله في " التلخيص " على دانق الذهب نظرا لعرف العراق ، وعنه : يلزمه تعريف اليسير ، وقيل : مدة يظن طلب ربه له ، ولا يلزمه دفع بدله خلافا لـ " التبصرة " وقيل لأحمد في الثمرة يجدها أو يلقيها عصفور أيأكلها ؛ قال : لا ، قال : يتصدق ، قال : لا يعرض لها ، نقله أبو طالب ، واختاره عبد الوهاب الوراق .

التالي السابق


الخدمات العلمية